إلغاء حكم بسجن 6 متهمين بالتخطيط لإحداث الفوضى في مطروح

حوادث

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية


قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر ضد 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان وحيازة مطبوعات وإثارة المواطنين للتعدي على المنشئات العسكرية والشرطية وإحداث الفوضى في محافظة مطروح.

وقبلت المحكمة، طعن المتهمين محمد صبحي السيد متولي وعبد اللطيف حامد عبد اللطيف وحسين أحمد علام رضوان ورأفت على عبد العزيز البحرواي وضياء الدين حنفي أحمد عبد الفتاح وجمال سمير عبد المحسن، وبنقض (الغاء) الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول، كما قضت بعدم قبول الطعن شكلا من المتهم عصام محمد فريج أبو الخير، وفي الموضوع باعادة محاكمته مع المتهمين السابقين لوحدة الواقعة.

وتضمن الحكم، عدم جواز نظر الطعن المقدم من المتهمين، أحمد محمد الغنام، وأحمد محمد الرفاعي وإيهاب محمد عبد الحميد يحيى وهشام سالم سنونسي عطية وخير الله مفتاح خميس وأبو اليزيد سعيد محمد وخالد عبد السميع خليل وعمرو صابر عبد العزيز الصاوي، وذلك لصدره بحق بعضهم غيابيًا وعدم الإقرار بالطعن لآخرين.

وصدر الحكم من دائرة الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي أيوب، وبحضور رئيس النيابة طارق أبو طالب، وأمانة سر وائل رمضان ومحمد سامي.

وكانت محكمة جنايات مطروح قد قضت في 10 أغسطس 2015 بمعاقبة 6 متهمين حضوريًا و 3 متهمين غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لـ 6 متهمين آخرين.

وأستندت محكمة الجنايات في حكمها إلى ما شهد به النقيب محمد السيد الضابط بقطاع الأمن الوطني، أن تحرياته دلت على عقد بعض أعضاء جماعة الإخوان لقاءات تنظيمية بمساكنهم والإعداد والتدبير لمخطط يستهدف استغلال رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية، وطباعة أعداد كبيرة من المطبوعات والمنشورات التي تتضمن عبارات تثير الرأي العام ضد الحكومة القائمة واتهامها بعدم قدراتها على إدارة شئون البلاد واعتزامهم تنظيم مظاهرات بالشوراع والميادين الرئيسية وتوزيع المطبوعات على المواطنين لحثهم على الانضمام إليهم والإعتدء على المنشئات الشرطية والعسكرية مستخدمين أسلحة نارية وعبوات متفجرة ومولوتوف بهدف إحداث حالة فوضى وانفلات أمني بالبلاد وإظهار أن البديل الأمثل هو جماعة الإخوان وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم في 8 يوليو 2014 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة التي تهدف لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة.

كما أسندت للمتهمين حيازة مطبوعات معدة لإطلاع الغير عليها تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة مع علمهم بوسائلها الإرهابية في سبيل تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض.