بعد تخاذل "الداخلية" في حمايته.. مواطن يلجأ لـ "القضاء" وهذا هو رده (تفاصيل)

تقارير وحوارات

القضاء
القضاء


تقدم أحد المواطنين بمحافظة الإسكندرية بطلب لوزارة الداخلية لتوفير الحماية الشرطية له لمنع تعرض الآخرين له ولأرضه وأملاكه وأمواله بالمنطقة التي يقطن بها، ألا أن الوزارة لم تهتم بشأنه فقام باللجوء للمؤسسة القضائية مُتمنيًا في تحقق ما يطلبه، الأمر الذي أدى إلى تدخل هيئة مفوضي الدولة في تلك القضية وقامت بإصدار تقريراً ألزم من خلاله الوزارة بتنفيذ طلبه بقوة القانون.

من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.

* اللجوء للقضاء

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً قضائياً أكدت فيه أن وزارة الداخلية مُلزمة بفحص كافة الشكاوى التي تقدم إليها من المواطنين، وأنها يجب أن تتخذ كافة الإجراءات ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻔﺎﻅًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ والأمن العام وتحقيق السكينة العامة، بهدف الوقاية من وقوع الجرائم على النفس والمال والممتلكات، وحفاظًا على النظام العام والآداب العامة والسكينة العامة.

* إلزام على الداخلية

جاء ذلك في طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي في الدعوى رقم 11475 لسنة 63 قضائية، تلزم وزير الداخلية بفحص شكوى تقدم بها أحد المواطنين بالإسكندرية، وطالب فيها بتوفير الحماية الشرطية له لمنع تعرض الآخرين له ولأرضه وأملاكه وأمواله بالمنطقة التي يقطن بها.

* الوزارة لم تتحرك

وقال تقرير المفوضين الذي أعده المستشار أسامه عادل فايد بإشراف المستشار محمد محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، إن وزارة الداخلية لم تتحرك للوقوف على حقيقة ما ورد باستغاثته التي منعته من مغادرة منزله وتوفير الحماية الشرطية له ولأملاكه، فضلاً عن مخالفة مسلك جهة الإدارة لصريح أحكام الدستور.

* تظلمت بتلغراف

كما ذكر مقيم الدعوى، أنه تقدم بتظلم عن طريق تلغراف مرسل إلى وزير الداخلية تضمن طلب بإرسال محقق من وزارة الداخلية لدراسة مشكلته، لأنه مازال مهددًا بالتعذيب ورهن محل إقامته جبرًا من آخرين، ولا يستطيع حماية أمواله وأملاكه، إلا أن وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا.

* الحماية بالقانون

كما أكدت هيئة مفوضي الدولة أن المادة 206 من الدستور نصت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".