"الفجر" ينشر أسباب حكم الجنايات في "أحداث عنف المطرية"
أودعت محكمة جنايات
القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات الحكم الصادر منها في القضية المعروفة إعلامياً
بـ"أحداث المطرية" والتي قضت فيه
بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 5 ألاف جنيه وعاقبت أخر غيابيا بالشجن
المشدد 10 سنوات والغرامة 5 ألاف جنيه وبرأت 5 آخرين غيابياً من التهم المنسوبة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي و عضوية
المستشارين أسامه عبد الظاهر و الدكتور خالد الزناتى بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا
وقالت المحكمة
في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الاحاله وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية
وأقوال المتهمين وشاهدي الإثبات والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً .. فقد استقرت
الدعوي في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها
بجلسة المحاكمة
وقامت المحكمة
بالرد علي كل الدفوع المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين علي النحو التالي.
حيث قالت المحكمة
في حيثياتها انه بشأن الدفع المبدي من الدفاع بعدم جدية التحريات فانه من المقرر قانوناً
ان تقدير جدية التحريات وكفايتها من أطلاقات محكمة الموضوع التي لها ان تعول في تكوين
عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات بحسبانها معززه لما في الأوراق من أدله أخري وكانت
المحكمة تطمئن إلي التحريات التي أجريت وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق
من أجراها وكانت تحريات المباحث قد أثبتت حقيقة الدعوي وظروفها كما خلصت إليها المحكمة
وتوصلت إلي مرتكب الجريمة وهما المتهمين التي دلت عليها وتطمئن لها المحكمة بوصفها
معززه كما ساقه شاهد الإثبات من ضبط المتهمين حال استقلالهما الدراجة النارية وبحوزتهما الأسلحة النارية والذخائر
ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذه الصدد غير سديد جديراً بالرفض.
وحيث انه عما إثارة
الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بقاله
كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة وعدم وجود ثمة دليل علي صحتها في
غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدوا ان يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص
ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من
أقوال الشاهد وسائر الأدلة الاخري التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي
ولها صدها واصلها في الأوراق ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً
عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه .
وحيث انه عن الدفع
المبدي من الدفاع ببطلان تفتيش المتهم لعدم وجود إذن من النيابة العامة فلما كان من
المقرر ان التلبس صفه متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح
لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها ان يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها
وان يجري تفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة ولما كانت مساهمة المتهمين في هذه
الجريمة قد ثبت لأمور الضبط القضائي وقد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته للمتهمين وبحوزتهما
الأسلحة النارية فانه إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش وتفتيش الدراجة النارية
بدعوي بطلانه وعدم صدور إذن من النيابة العامة وعدم قيام حاله تلبس علي الرغم من وجود
ما يبرره قانوناً يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.... وحيث انه لما كانت الحالة من حالات
التلبس فلا علي مأمور الضبط القضائي ان هو لم يسع للحصول علي إذن من سلطة التحقيق بالقبض
والتفتيش لم يكن في حاجة إليه – وكان من المقرر
ان القول بتوافر حاله التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل
بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها إلي أسباب سائغة كما هو
الحال في الدعوي المطروحة ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات
عنه .
وحيث انه لما كان
الأصل ان المحكمة غير مقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقع كما ورد في أمر
الإحالة بل ان من واجبها ان تطبق علي الواقعة المعروضة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون
لان وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله
متي رأت ان ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم الذي تري انطباقه علي
الواقعة وليس عليها في هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 قانون
الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية : توجب
ان يشمل كل حكم بالادانه علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة والادانه وكان المقصود
من عبارة بيان الواقعة المذكورة هو ان يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد
التي تتكون منها أركان الجريمة وكان يشترط بقيام جريمة التجمهر – اتجاه عرض المتجمهرين
الذين يزيد عددهم علي خمسة أشخاص إلي مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض-
وان تكون نية الاعتداء قد جمعهم وظلت نصاحتهم حتي نفذوا غرضهم المذكور وان تكون الجرائم
التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبقة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها احد
المتجمدين لحسابه دون ان يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجهيز
ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدلل علي توافر العناصر الجوهرية في حق المتهمين – وكان
ما ورد في مجموعه لا يكشف عن توافرها في حقهم وكان ما قرره ضابط الواقعة انه انتقل
وقوتة المرافقة علي اثر بلاغ من الأهالي والعناصر الامنيه بوجود مسيرة أمام مسجد الرحمن
بشارع الحرية عقب صلاة الجمعة داعمة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وقطع الطريق
وإضرام النيران واستخدام أسلحه والعاب نارية ولوصوله قام بضبط الدارجة البخارية والمتهمين
وما بحوزتهما من أسلحة نارية وذخائر ولم ثبت تواجد متجمهرين وعددهم والجرائم المتركبة
– وكان تواجدهم وكان ما أورده في محضر هو ضبط المتهمين والعودة بهما لديوان القسم لتحرير
المحضر اللازم مما لا ينبئ بجلاء علي ثبوت جريمة التجمهر في حقهما وانتفاء أركانها
علي ما هي معرفه به في القانون وعدم توافر تلك الجريمة في حقهما – وقد خلت الأوراق
مما يفيد توجيه إنذارات شفاهة للمظاهرين عن طريق مكبرات الصوت وتوجيه المشاركين في
الاجتماع أو التظاهر أو الموكب إلي الطرق التي يقومون بسلوكها حال انصرافهم وفي حاله
عدم امتثالهم واستجابتهم بالانصراف تقوم القوات بتفريقهم وفقاً للتدرج وفيها استخدام
خراطيم المياه – وباستخدام الغازات المسيلة للدموع – ثم استخدام الهراوات – ثم قيام
القوات بالتدرج في استخدام القوة – باستخدام الطلقات التحذيرية واستخدام قنابل الصوت
أو قنابل الدخان ثم استخدام طلقات الخرطوش المطاطي ، استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي
– ثم إذا استخدم المتظاهرين عنف أو قوة أو أسلحة فقد أعطي الحق لقوات الأمن في استخدام
وسائل أكثر قوة من سابقتها وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الضباط ومرافقته من أجهزة
الأمن من قيامة بهذه الإجراءات للتصدي لهؤلاء المتجمهرين والمتظاهرين – لما كان ذلك
وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلي عدم قيام الدليل علي توافر جرائم
التجمهر والتظاهر واستعراض القوة لدي المتهمين وخلو الأوراق مما يفيد ذلك ولم تصل إلي
غرض غير مشروع فلا يصادر علي المحكمة في معتقدها ومن ثم تنتفي منه هذه التهم في حق
المتهمين.
وحيث انه عن موضوع
الدعوي فانه من المقرر انه يكفي لتحقيق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص محدد الحيازة
العرضية طالت أو قصرت وأيا ما كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لان قيام
هذه الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح
الناري بغير ترخيص وعلي ذلك فيجب علي المتهم في هذه الجريمة ان يعلم بأنه يحمل سلاحاً
نارياً وذخيرة فإذا انتفي العلم فان الركن المعنوي للجريمة لا يتوافر في حقه وكان الثابت
من الأوراق ان المتهمين قد تم ضبطهما حال إحراز كل منهما سلاح ناري وذخيرة وسلاح ابيض
بدون ترخيص قد توافرت في حقهما .
لما كان ذلك وكانت
هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوي والأدلة علي مقارفة المتهمين للجريمة المسندة
إليهما من أقوال شاهد الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومؤيد بتقرير الأدلة الجنائية إدارة
الحرائق والمفرقعات وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا
تناقض فيه.
ولهذة الاسباب
أصدرت محكمة الجنايات حكمها أولاً :- حضورياً بمعاقبة الحسيني رشاد الحسيني دسوقي بالسجن
المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسة ألاف جنيه
ثانياً :- غيابياً
:- بمعاقبة / رامي كمال عبدالستار سليمان بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ
خمسة ألاف جنيه عما اسند إليهما ومصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثالثاً :- غيابياً
:- ببراءة كل من 1) :- محمد إبراهيم محمد احمد 2) محمود رضا عوض عبدالحسيب 3) محمود
محمد احمد جاد 4) صلاح محمد احمد عبدالله 5) محمد محمود سليمان محمد مما اسند إليهم
.
كانت النيابة العامة
نسبت للمتهمين وهم كل من رامي كمال عبد الستار سليمان و الحسيني رشاد الحسيني دسوقي
ومحمد ابراهيم محمد احمد ومحمود رضا عوض عبد الحسيب ومحمود محمد احمد وصلاح احمد عبد
الله ومحمد محمود سليمان محمد .. بالتجمهر واحداث اتلاف للمتلكات العامة والخاصة والتجمهر
والتظاهر بدون ترخيص .