2 فبرابر.. أولى جلسات نظر دعوى بطلان التصالح مع حسين سالم
حددت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة، 2 فبراير، كأول جلسة لنظر الدعوى بطلان قرار التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، لتحضير الدعوى و لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
واختصمت الدعوى كل من "رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم".
وطالبت الدعوى، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.