مجلس الدولة ينتهي من تعديلات قانون التظاهر
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، التي سبق للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية من تضمنته من إسناد سلطة الترخيص للتظاهرات لوزير الداخلية، وقرر القسم إحالة النص النهائي للمادة لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وقال أبو العزم، في مؤتمر له أمس، إن القسم مرر نص المادة على النحو الذي ورد عليه من مجلس الوزراء، مؤكداً على أن القسم لم يدخل ابة تعديلات على النص الجديد للمادة سوى بعض الأمور المرتبطة بصياغتها لضمان جدية المعلومات التي تستند إليها وزارة الداخلية في طلبها لقاضي الامور الوقتية لإلغاء او تأجيل أو تغيير مسار التظاهرة.
وحول رأي القسم في دستورية ما تضمنه النص الجديد للمادة من منح اختصاص النظر في طلبات وزير الداخلية بإلغاء التظاهرات لمحكمة الأمور المستعجلة دون محاكم مجلس الدولة المختصة بنظر المنازعات الإدارية، قال أبو العزم إن القسم ارتأى أن المنازعات القضائية المرتبطة بطلبات وزير الداخلية إلغاء أو تعديل أو تغيير مسار التظاهرة، هي من قبيل الأعمال المادية التي يختص بنظرها القضاء العادي، مشدداً على انه أستقر على أنها تدخل ضمن الطلبات التي تعرض على قاضي الامور الوقتية.
وأضاف أبو العزم أن وزارة العدل كان لها مبرراتها المنطقية بشأن منح ذلك الاختصاص لمحكمة الامور المستعجلة ، والتس من بينها أن قضاة الامور الوقتية متوفرين وموجودين في كافة المحافظات على عكس محاكم مجلس الدولة المتوفرة في بعض المحافظات دون غيرها.
وأشار أبو العزم إلى أن النص النهائي للمادة 10 من قانون التظاهر اصبح على النحو التالي: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن (وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) على معلومات جدية أو قرائن أو دلائل كافية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي أمرا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً لما ينص عليه قانون المرافعات".