رئيس "استئناف القاهرة": القول بأن الطلاق الشفهي لا يكون إلا عند مأذون "غير دستوري" (فيديو)

توك شو

 المستشار عبد الله
المستشار عبد الله الباجا


قال المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن قضية الطلاق الشفهي، مشكلة تؤرق المشرع منذ عام 1979، موضحًا أن الرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قاموا بوضع المادة رقم5 مكرر من قانون 29.

وأوضح "الباجا" خلال حواره مع الإعلامي تامر امين، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، مساء الخميس أن المادة تنص على أن المطلق ملزم بأن يوثق الطلاق خلال 30 يومًا من تاريخ ايقاع الطلاق، والمادة 23 نصت على أن كل من يمتنع عن توثيق الطلاق يعاقب بالحبس.

وأكد أن الزوج بمجرد قوله للزوجة أنها طالق، وقع الطلاق، ويجب توثيقه حتى تستطيع أخذ الزوجة حقوقها فيما بعد، وأن القول بأن الطلاق الشفهي لا يكون إلا عند مأذون، غير دستوري وعبث، لأن المادة 21 من قانون رقم 1 لسنة 2000 من 17 سنة نصت على نفس الكلام الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة.

وتابع رئيس محكمة استئناف القاهرة: "حكم المحكمة الدستورية ملزم لجميع جهات الدولة بما فيهم رئيس الدولة، وكيف لك أن تصدر قانون حتى لو وافق عليه مجمع البحوث الاسلامية، يخالف حكم المحكمة الدستورية".