المسودة الروسية للدستورالسوري: البرلمان ينحي الرئيس

عربي ودولي

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية


شرت وكالة "سبوتنيك" جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، التي تضيف إلى صلاحيات البرلمان، إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية. 

وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه المقترح للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقاً من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

الرئيس والبرلمان
تقترح المسودة توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري. وجاء في المادة 44 من مسودة المشروع: "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب"، علماً أن الدستور السوري الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.

ولم تشر المسودة الروسية إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له، وهما من حقوق الرئيس المسجلة في الدستور الحالي.

ويمنح الدستور السوري الحالي الحق لرئيس الجمهورية بـ"حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه"، وأن "يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم بعض صلاحياته".وتقترح المسودة أيضاً منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء على المصالح العليا للبلاد.

وجاء في المادة 59 للوثيقة: "يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد، وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية".

وتقترح المسودة الروسية الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة متتالية.وجاء في البند الأول والثاني من المادة 49: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص لمنصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية". ولكن وكال أنترفاكس الروسية نسبت إلى مصدر أنه يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية.

حصص للأقليات وإزالة "العروبة"
وتقترح المسودة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية، بما في ذلك كلمة "العربية" من اسم الجمهورية العربية السورية، وإحلال اسم "الجمهورية السورية" للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.
ويؤكد البند الأول من المادة الأولى: "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين، دون أي فرق وامتياز".

ويقول البند الثالث من هذه المادة نفسها: "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري". واقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع على نسخة منها أن "أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين جميع مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".

وجاء في البند الثاني من المادة الرابعة: "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.

وجاء في البند الثالث من المادة 54 للمسودة: "يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي جمعية الشعب والمناطق".

مكانة القوات المسلحة
وتشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة".

أولوية القانون الدولي
وتؤكد المسودة على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة. وجاء في البند الثالث من المادة السابعة بالمسودة: "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني".

ويذكر أن الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية يخلو من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أوضح أن الجانب الروسي وضع هذا المشروع مع الأخذ في الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.