ننشر نص الدعوى التي تطالب بإحالة "موسى وبكري" للجنة التحقيق بالصحفيين
قام على أيوب المحامى ومدير مركز ابن أيوب للدفاع
عن الحقوق والحريات، برفع دعوى قضائية ضد كلًا من "نقيب الصحفيين بصفته، وأحمد
على موسى موسى شحاته وشهرته أحمد موسى، ومحمد مصطفى بكرى محمد وشهرته مصطفى بكرى"،
للمطالبة بإحالتهم للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهم بميثاق الشرف الصحفي.
وقال خلال الدعوى، إن المطعون ضدهما الثاني والثالث
خلال الفترة الماضية تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما فى القنوات الفضائية،
وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن
تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثاني
سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحديًا القضاء المصري الشامخ
والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية فى مصر، كما أصدر المطعون ضده الثالث
كتابًا يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية.
واليكم نص الدعوى:_
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى
ونائب رئيس مجلس الدولة بعد تقديم واجبات الإحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد حسام عبدالمنجى جلال
محمد السويفى المقيم 24 شارع الشيخ غراب ـ حدائق القبة ـ القاهرة ومحله المختار مكتب
الأستاذ على أيوب (المحامى) ومعه الاساتذة عباس محمد عباس الصدغي ويحيي كامل محمد ورحمة
صلاح جاد الكريم ونيفين ياسين (المحامون) ومقر مكتبهم 2 ش طلعت حرب – ميدان التحرير-عمارة
عمر أفندي بجوار كنتاكي – القاهرة
ضد 1 ـ السيد نقيب الصحفيين بصفته
2 ـ السيد أحمد على موسى موسى شحاته وشهرته أحمد
موسى
3 ـ السيد محمد مصطفي بكري محمد وشهرته مصطفى بكرى
الموضوع:
حيث أن الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم
11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
وحيث أن المطعون ضدهما الثانى والثالث خلال الفترة
الماضية تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما فى القنوات الفضائية، وصل الأمر
بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن تعمدهما نشر
أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثانى سعودية الجزيرتين
رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحديًا القضاء المصرى الشامخ والتعرض لقضاة
مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية فى مصر، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتابًا يؤكد
فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية.
ولما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثانى والثالث
يعتبر تضليلًا للرأى العام وتحريضًا على التفريط فى الأراضى المصرية، فإن الطاعن وجد
أنه لزامًا على نقابة الصحفيين التى يمثلها المطعون ضده الأول والتى تضم فى عضويتها
كل من المطعون ضدهما الثانى والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة
لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفى والأعراف المهنية والمبادىء الصحفية المتبعة فى نشر
أخبار صحيحة للقارىء.
وبناء على ما سبق تقدم الطاعن بمذكرة إلى نقيب الصحفيين
" المطعون ضده الأول " حملت رقم 6287 بتاريخ 21 نوفمبر 2016 مطالبًا إياه
بالتحقيق معهما تمهيدًا لتوقيع العقوبة المقررة فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة
1996 حيث أنه قد ترتكب الصحافة أفعالًا يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي، كالقذف
والسب ونشر الخبار الكاذبة وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية والتعليق على أحكام القضاء.
كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس
بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية
أو تتضمن سرًا من الأسرار العسكرية. كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة
أو إحدى الوسائل المتصلة بها، وبالتالى، تشتمل جرائم الصحف على أكثر من مائة وست مواد
في عشرة قوانين، منها المباح والمؤثم، وشروط الإباحة وأركان التجريم والمسئولية الجنائية،
والعقوبات الفردية من غرامة وحبس احتياطي وسجن، والعقوبات الجماعية من مصادرة وتعطيل
وإلغاء، وإجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بالصحفيين.
ويمكن حصر جرائم الاعلام في الأتى:
جرائم الاعلام
1 -جرائم التشهير" وهو ما قام به المطعون ضدهما
الثانى والثالث فى المساس بالشخصيات العامة دون أدلة أو مستندات".
- 2 جرائم الإفشاء " وهو ما قام بها المطعون
ضده الثانى فى نشر تسجيلات لرئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامى عنان مع
د محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق خلال برنامجه على مسئوليتى، وكذا مكالمات
للمهندس ممدوح حمزة الإستشارى الهندسى الكبير لمجرد أنه على خلاف سياسى معه".
- 3 جرائم الاخبار الكاذبة بخصوص تيران وصنافيرحيث
أكد المطعون ضدهما الثانى والثالث سعودية الجزيرتين متعمدين تضليل الرأى العام.
4 - الجرائم الماسة بسير العدالة " حيث تعمدا
المطعون ضدهما الثانى والثالث التأثير على العدالة بشأن قضية جزيرتى تيران وصنافير
والتعليق على أحكام القضاء وتخوين من يؤكد مصريتهما.
. 5 جرائم التحريض على ارتكاب الجرائم " حيث
تعمد المطعون ضدهما الثانى والثالث التحريض على قتل كل المخالفين والمعارضين للنظام
الحالى خلال برنامجهما "
فالخبر الكاذب هو الخبر الذى لا يطابق الحقيقة كلها
أو جزء منها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التى تناقض
الحقيقة في صوة من صورها، وفى الحقيقة أن الأصل في حرية الصحافة حق نشر الأخبار، طالما
توافرت شروط حسن النية، والمصلحة العامة، والموضوعية، وواجب الصحفى أن يتحرى الدقة،
فلا يتسرع في نشر خبر كاذب أو تصريح مضلل، قبل أن يتحقق من صحته واستهداف المصلحة العامة.
ومن ثم يصبح معيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفى
الاضرار بالمصلحة العامة، أما بالنسبة للخبر الكاذب فلابد له من شروط، وهناك ثلاثة
شروط في الخبر الكاذب:
1-عدم صحة الخبر.
2-سوء نية الصحفى.
3-إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو اثارة
الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فما قام به المدعو أحمد موسى خلال
برنامجه بإذاعته تسجيلات مسربة لشخصيات عامة يعد مخالفة لما جاء في ميثاق الشرف الصحفي
وهو ما يوضحه باب: "الإلتزامات والحقوق".
1 ـ الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة
والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس
إحدي حرياته.
2 ـ الإلتزام بعدم الأنحياز في كتاباته إلى الدعوات
العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن
في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع.
3 ـ الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة،
وعدم تصويرها أو إختلاقها على نحو غير أمين.
4 ـ الإلتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة
الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية
السليمة التي تراعي حسن النية.
. 5 ـ الإلتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي
في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم
أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
6 ـ يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق
أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق
أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين
أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث
7 ـ يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال
التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ
في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهنى، ولذلك فان معاقبة المطعون
ضدهما الثانى والثالث نص عليه ميثاق الشرف الصحفى فى إحدى العقوبات التأديبية التالية:
حيث أنه وفقًا لنص المادة الخامسة من الباب الثالث
الخاص بالإجراءات التنفيذية والتى تنص على العقوبات التالية لكل من يخالف ميثاق الشرف
الصحفى فى المواد سالفة الذكر
أ ـ الإنذار
ب ـ الغرامة
ج ـ المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
د ـ شطب الإسم من جدول النقابة وهو ما لم يقم به
المطعون ضده الأول رغم أن الطاعن تقدم بمذكرة يستنهضه فيها إلى إتخاذ قرار بإحالة المطعون
ضدهما الثانى والثالث إلى لجنة التأديب بنقابة الصحفيين بما يشكل ذلك القرار السلبى
بالإمتناع الجائز مخاصمته بدعوى الإلغاء وطلب وقف تنفيذه تمهيدًا لإلغائه.
وحيث أن للطاعن صفة ومصلحة وقد توافر فى الدعوى
ركنى الجدية والإستعجال، لذلك يلتمس الطاعن من سيادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لنظر
هذه الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعن بما يلى:_
أولًا: من حيث الشكل: قبول الدعوى شكلًا
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبى
المطعون فيه بإمتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإحالة المطعون ضدهما الثانى
والثالث إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار مع
تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفى الموضوع: إلغاء القرار السلبى المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث المصروفات
والأتعاب. وكيل الطاعن المحامى.