"الإدارية العليا" تؤيد إلزام الحكومة بتعويض أسرى حربي 1956 و1967
قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في مارس 2008، بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن.
وكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967، أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، ما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامي وحيد فخري الأقصري الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم.
ولفت إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.