أصحاب المدارس الخاصة يعترضون على المادتين (56 و57) بقانون التعليم قبل الجامعي
اعترض أصحاب المدارس الخاصة على المادة رقم 56 في باب التعليم الخاص، بقانون التعليم قبل الجامعي، والتي تنص على "تحصل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسبة، من جملة مصروفات المدارس الخاصة، لا تتجاوز 1% من إيرادات المدرسة، وتخصص هذه النسبة لإنشاء وصيانة المدراس الحكومية، وتنظم اللائحة التفيذية كيفية تحصيل هه النسبة، وقواعد وضوابط صرفها".
وتمثل اعتراض أصحاب المدراس الخاصة، على هذه المادة، باعتبرها "غير دستورية" مؤكدين على أنه لا تفرقة بين طالب في مدرسة خاصة، أو طالب في مدرسة رسمية.
كما اعترض أصحاب المدراس، على المادة 57، والتي تنص على "تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة، ومقابل التغذية بالعملة الرسمية لجمهورية مصر العربي بقرار من المحافظ المختص ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية".
وقالوا إن هذه المادة تتعارض مع قانون فرض الضرائب على المدارس الخاصة.