"الفجر" تنشر ملامح قانون التنظيمات النقابية الجديد
ينتظر قانون النقابات العمالية، جواز المرور إلى مجلس النواب، حتى يخرج إلى النور بعد انتهاء المناقشات عليه تحت قبة مجلس النواب المصري، ويتم بموجبه إجراء الانتخابات على مستوى التنظيمات العمالية التي تم تأجيلها على مدار 5 سنوات ماضية.
وتنشر "الفجر" أبرز ملامح القانون.
- سوف تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكامه، وأعطى المشروع للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
- عدم جواز عزل العضو المنتخب أو تجميد عضويته أو وقفه عن العمل خلال الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، وأن مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، كما ربط المشروع ميعاد الدورة الانتخابية لأعضاء مجلس الإدارة بدورة أعضاء مجالس المنظمات النقابية، واشترط للعضوية إلا يقل السن عن 25 عاما، وعدم جواز تخفيض عدد الأعضاء المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية.
- يعمل على ضبط العمل النقابي في جميع المنشآت، مما يؤدي إلي تهئية مناخ الاستثمار، وعلاقات العمل بشكل عام داخل المنشأة، ويعزز من قدرة الدولة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، مشددا علي تواءم مشروع القانون مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، وتم إعداده بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.
- المشروع أعطى للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
- أعطى حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى.
- أعطى للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للقواعد والمعايير التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة.
- أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق فى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.
- أعطى القانون للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، بالاسترشاد باللوائح النموذجية المنصوص عليها في هذا القانون،وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها، ونشاطها، وبرامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
- أعطى للجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية أن تضع لائحة نظامها الأساسي.
- حظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطه.