عاجل.. البنك المركزي يتنازل عن دعوى أمام "الدستورية" بشأن التحفظ على أموال الإخوان
تنازل البنك المركزي عن دعوى قضائية، أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الأحكام المتناقضة الصادرة من لجنة إدارة أموال الإخوان.
ونظرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم السبت، دعاوى التنازع الثلاثة بشأن قرارات التحفظ على أموال الإخوان.
وتقدم الحاضر عن البنك المركزي بالتنازل وترك الخصومة في الدعوى المقامة من البنك المركزى، ويطلب فيها بالفصل بين الأحكام المتناقضة أحدها صادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على الأموال.
واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار أيمن سعيد ممثلا عن هيئة قضايا الدولة في الدعويين، معقبا على تقرير هيئة مفوضي الدستورية الذي انتهي إلى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر دعوى إلغاء التحفظ على أموال الإخوان وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة.
وقال المستشار أيمن سعيد إن أحكام الأمور المستعجلة بشأن التحفظ علي أموال المنتمين لجماعة الخوان جاءت استنادا إلى الحكم الصادر برقم 2315 لسنة 2013 بحظر جماعة الاخوان المسلمين والتحفظ علي أموال جميع المنتمين إليها، كما أن قرارات التحفظ تصدر من قاضي التنفيذ وليست قرارات إدارية يجوز نظرها أمام مجلس الدولة، مطالبا المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير المفوضين.
كانت هيئة المفوضين طالبت بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري واستندت إلى المادة 190 من الدستور الحالى، والتى تنص صراحة على "اختصاص مجلس الدولة دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".
وأوضح التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق أقام فى ديسمبر 2014 دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.