محكّم قضائي: إساءة معاملة الأطفال جسدياً ومعنوياً جريمة جنائية
علّق المستشار والمحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني، على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بخصوص واقعة "إيذاء وتعذيب طفلة مكة"؛ مبيناً الموقف القانوني والشرعي؛ مؤكداً أن إساءة معاملة الأطفال تدخل ضمن الجرائم الجنائية.
وقال "الشهراني" لـ"سبق": "من القواعد والمبادئ القضائية المقررة، أن التجاوز في حدود الولاية الشرعية بإساءة معاملة الأطفال جسدياً أو معنوياً من الجرائم الجنائية المعاقب عليها شرعاً وقانوناً".
وأضاف: "نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، على أن الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها الإساءة الجسدية المتمثلة في تعرض الطفل؛ لضرر أو إيذاء جسدي والإساءة النفسية المتمثلة في تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يُسبب له أضراراً نفسية أو صحية والإساءة الجنسية المتمثلة في تعرّض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الإيذاء أو الاستغلال الجنسي".
وأردف: "تعدى النظام مسألة تجريم الاعتداء على الأطفال إلى تجريم التهديد بالقول أو الفعل، وأنه شكل من أشكال الإيذاء المحرمة شرعاً والمجرّمة نظاماً، كما عَدّ النظام الإهمال والتقصير في حق الطفل شكلاً من أشكال الإيذاء المُعاقَب عليه وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية".
وتابع: "نص النظام واللائحة على أن الإهمال والتقصير في حاجة الطفل الاجتماعية أو الاقتصادية أو العاطفية أو النفسية أو التربوية أو العقلية أو الجسدية؛ كلها أشكال من أشكال الإيذاء المجرّم نظاماً".
وقال "الشهراني": "ضَمِنَ النظام حمايةَ الطفل من التعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء في البيت أو الشارع أو المدرسة، وأناط بالجهات المختصة العملَ على ذلك، وتوفير البيئة الحاضنة للطفل والحامية له من أي إيذاء مادي أو معنوي".
وأضاف: "لقد تشدد النظام في تحديده لبعض أشكال الإيذاء عادّاً منها إبقاءه دون سند عائلي، أو الإهمال في تطعيماته أو سوء معاملته، أو قطعه عن التعلم، أو حجبه عن الحصول على ما يُثبت هويته وشخصيته أو التلفظ عليه بما يخدش كرامته ويُخِلّ بمروءته، أو تعريضه لمشاهد مُخِلّة بالأخلاق والآداب، أو السماح له بقيادة المركبات قبل بلوغه السن القانوني، أو تعريضه لأي شكل من أشكال الإساءة أو الإيذاء أو الامتهان".
وأردف: "عد النظام والديْ الطفل -أو أحدهما أو مَن يقوم على رعايته- مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما، عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وأناط بالجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والديْ الطفل، أو من يقوم على رعايته، بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال".
وتابع: "كما نصت المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء على معاقبة كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة أو شكلاً من أشكال الإيذاء، بالسجن بما لا يقل عن شهر ولا يزيد على السنة، والغرامة بما لا يزيد على خمسين ألف ريال، ولا يقل عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وقال "الشهراني": "دعا النظام إلى مضاعفة العقوبة حال العودة وأناط بهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في واقعات الدعاوى والشكاوى التي تُحال إليها من الشرط ومن الجهات المختصة، كما أناط بالمحكمة الجزائية الفصل في العقوبات بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة".
وأضاف: "دعا النظام كل مَن اطلع أو عَلِم أو سَمِع عن واقعة إيذاء، إلى إبلاغ الجهات المختصة، كما أوجب على الجهات المختصة التعاطي والتفاعل مع تلك البلاغات؛ وفقاً لما نصّت عليه قواعد الشريعه وأحكام النظام".