مجلس الدولة: إخضاع مدينة الإنتاج والغرف السياحية لرقابة المركزى للمحاسبات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إخضاع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وذكرت الجمعية العمومية فى فتوتين اصدرتهما الى أن مدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997، وفي عام 2001 تم تحويل الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وقد عهد إليه الدستور عدة اختصاصات منها الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى التي يحددها القانون.
وأشارت إلى أن نصوص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار خلت من أي نص يقضي بعدم إخضاع المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة أيا كان الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المشروعات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذي يقع معه القول إن المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة تكون خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضافت أن المشرع قرر صراحة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار منح الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بعض الضمانات والحوافز، وقرر عدم خضوعها لأحكام بعض القوانين، كعدم خضوع بضائعها للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات إلا أنه ليس من شأن ذلك عدم إخضاع تلك الشركات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن المراجعة التي تقوم بها إدارة المنطقة الحرة الإعلامية لبنود الميزانية والحسابات الختامية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ليست بديلا عن للدور الرقابي المنوط للجهاز المركزي للمحاسبات، ولا تغني عنه، حرصا على المال العام.
وفيما يتعلق بالغرف السياحية فقد طلب وزير السياحة من مجلس الدولة الإفتاء حول مدى خضوع الغرف لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدما وردت إلى وزير السياحة شكاوى من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت السياحية بالتضرر من طلب إخضاعها لرقابة الجهاز مؤكدين عدم تلقيهم أية إعانات من الحكومة في ميزانياتها وأنها تعتمد في ميزانياتها على أموالها الخاصة ولا صلة للمال العام بها.
وأشارت الجمعية العمومية في فتواها إلى أن الغرف السياحية تُعني بالمصالح المشتركة لأعضائها في نطاق الخطة السياحية للدولة وتمثلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية وتساعد هذه السلطات والمنظمات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في مصر ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وأن مجلس إدارة كل غرفة من هذه الغرف يختص بوضع السياسة العامة للغرفة ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحي ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة.
وأضافت أن كل ما سبق يتصل بتحقيق المنفعة العامة في مجال السياحة، إذ تقوم هذه الغرف على مرفق عام وتستخدم في ممارسة عملها بعض وسائل القانون العامة في مواجهة أعضائها بالإضافة إلى أن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجباريا على المنشآت السياحية التي لا يقل رأسمالها عن 10 الاف جنيه، وتمارس النشاط السياحي ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة بما مؤداه أن الغرف السياحية تندرج في عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية في البند 4 من المادة 3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ومن ثم فإنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤكد ذلك أن لوزير السياحة بكل غرفة سياحية مندوبا أو أكثر يتولى مراقبة قيامها بتنفيذ القوانين واللوائح.