حيثيات حكم "العسكرية" ببراءة 23 شخصا من تهمة حرق "غرف محابس الغاز الطبيعي"

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


أودعت محكمة القضاء العسكري حيثيات حكمها الصادر في 6 ديسمبر الماضي ببراءة 23 متهماً بينهم 4 محبوسين و19 هاربين في القضية رقم 2 لسنة 2015 جنايات عسكرية إدارة المدعي العام العسكري والمعروفة إعلامياً بـ "حرق غرف محابس الغاز الطبيعى" التابعة للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي "تاون غاز".
 
صدر الحكم برئاسة العميد عصام عبد السميع عاشور، وعضوية كل من العقيد حسام الدين محمد أبو زيد، والمقدم أيمن أحمد السعيد، وحضور ممثل النيابة ملازم أول مصطفي أحمد علي، وسكرتارية صلاح عبد الله محمد.
 
قالت المحكمة في حيثياتها، إن سلطة الاتهام "النيابة العامة" قد أسندت الاتهامات للمتهمين بناء علي أقوال بعض الضباط من قطاع الأمن الوطني، وما تضمنه محضر تحريات قطاع الأمن الوطني ومحضر معاينة محل الواقعة.

وأكدت المحكمة أنها فحصت الدعوي عن بصر وبصيرة وألمت بكافة ماديتها وما حوته أوراقها، وانتهت المحكمة إلي أنها لم تطمأن إلي صحة ما نسب من الاتهامات الواردة بأمر الإحالة في البند الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس للمتهمين جميعا وحتي المتهم الأخير، حيث أنها وازنت بين أدلة النفي وعناصر الإثبات واطمأنت إلي عدم بلوغ عناصر الإثبات حد الكفاية لشد المتهمين الي اتون الاتهام، وعدم ثمة قرينة تصلح لنسبة تلك الاتهامات للمتهمين.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن كل ما تمخضت عنه تلك الشهادة والمحاضر ما هو إلا قيام المتهمين بالانضمام إلي جماعة إرهابية وتحريضهم لجموع الناس على التظاهر والتجمهر دون نسبة أيه أعمال قام بها هؤلاء المتهمين في اقتراف الاتهامات في البنود من الثاني وحتي السادس، ومن جانب اخر لم يضبط شيئ بحوزة المتهمين الحاضرين تفيد ضلوعهم في اقتراف الاتهامات المذكورة فلا مجال لإسناد تهمة حيازة واستعمال المفرقعات لهم.
 
أما بالنسبة للاستعمال الخاص بالمفرقعات فقالت المحكمة في حيثياتها، أنه لم يتحقق في الواقعة المطروحة مشاهدة أي مفرقعات قد استعملت في محل الواقعة لانعدام التقرير الفني الذي يؤيد تلك المقولة.

أما بشأن التجمهر والتظاهر فقالت المحكمة، إن أمر الإحالة قد شمل 23 متهما، فيتوافر في ذلك الشرط العددي لجريمتي التظاهر والتجمهر لانتفاء أي قرينة أو دليل على المتهمين الوارد أسمائهم بساحة الحدث، وبذلك تنتفي الجريمتين تماما لخلو محاضر التحريات من دليلي يعضض من عقيدة المحكمة من حدوث ذلك التجمهر أو تلك التظاهرة.
 
أما بشأن ما نسب للمتهم الأخير من حيازة وإحراز أدوات اعتداء قيل بضبطها بمزله لدي القبض عليه وهي ثلاثة نبل وكيس بلي زجاجي فتلك الأدوات من أدوات لهو الأطفال ويمكن تواجدها في كل بيت في مصر .
 
وانتهت المحكمة في حيثياتها: "يكفي للقاضي الجنائي أن يشكك في صحة نسبة الاتهام للمتهم كي يقضي له بالبراءة ولما كان الحال كذلك وخلت الأوراق من ثمة دليل أو قرينة تكفي المحكمة اقتناعا في صحة نسبة الاتهامات للمتهمين، وأصبحت عناصر الإثبات هشيما تذروه الرياح، ولما كان الأصل في الإنسان البراءة، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا فكان حتما مقضيا على المحكمة تبرأة ساحة المتهمين الوارد أسمائهم من أمر الإحالة من الاتهامات الواردة ببنود من الثاني وحتي السادس للمتهمين جميعا وحتي المتهم الأخير عملا بنص المادة 304/1 أ.ج.
 
أما بالنسبة للاتهام الأول وهو الانضمام إلي جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، قالت المحكمة، إنه جاء مرتطبا ارتباطا لا يقبل التجزئة عن باقي الاتهامات الواردة بأمر الإحالة الذي سحب الاختصاص للقضاء العسكري أعمالا بنص القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 ولما كانت المحكمة قد قضت بالبراءة بالنسبة للاتهامات الأخري عدا الاتهام الأول الذي وقع في اختصاص المحاكم العادية وليست العسكرية.
 
حيث أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الاتهامات المسندة للمتهمين في واقعة الدعوي حسبما صورتها سلطة الاتهام، أنه بتاريخ 3 مارس 2015 بدائرة قسم المعصرة المتهمين جميعاً ارتكبوا جريمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالسلم الاجتماعي، بأن دعوا إلي الاعتداء علي مؤسسات الدولة واغتيال رجال الأمن وسائر المواطنيين الذين يقفون في طريق حركة نشاطهم.


وأضافت أن المتهمين خربوا عمداً مباني وأملاكا عامة ومخصصة بالمرافق العامة "غرفة محابس الغاز الطبيعي الخاصة بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي"، وذلك بأن قاموا بإلقاء عبوات مفرقعة بداخلها فأضمرت فيها النيران الأمر الذي أسفر عنه اتلاف بعض أجزاء سور الغرفة، وكان ذلك في زمن هياج وفتنة قاصدين من ذلك إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي وتنفيذا لغرض إرهابي.
 
كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات دون الحصول علي ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


وأردفت أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهلون في تظاهر بدون تصريح، وكان ذلك من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم وقطع الطرق والمواصلات والاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة وتعريض أرواح المواطنين للخطر وتولت سلطة الاتهام التحقيق وانتهت إلى إحالة المتهمين للمحكمة العسكرية، طبقا للقيود والأوصاف الواردة بقرار الاتهام.
 
ولهذه الأسباب التي أوضحتها المحكمة في حيثياتها فقد قضت ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وقضت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الاتهام الأول المسند للمتهمين مع إحالة اوراق الدعوي للنيابة العسكرية لأعمال شئونها فيها.

والمتهمين الحاصلين على البراءة هم :

"محمد فهمي محمد محمد عوض - أحمد موسى محمد حسن - محمود فتحي محمود محمود - علاء علي عوض الله عبد اللطيف - عبد الغني علي صالح - أشرف محمد مهدي حامد - محمد محمد المرسي سليم - محمد محمود عبد ربه - حامد حمزة محمد عبد الله - سيد عبده أحمد امام - حسن عبد العزيز حسن السطوحي - جمعة عبد الحميد حسن خليل - محمد حسن محمد الشيخ - محمود سلامة سيد - اسماعيل مصطفي محروس عرفة - سامح محمد احمد علي - عزت احمد محمد كامل - طلعت حفني ابو زيد فراج - محمد انور نصرة - رضا فتحي شكري ابراهيم - محمد أحمد يس ابو عزيز - حسين عبد الحميد عبد الجليل - مصطفي أحمد عبد الحكيم ابو العلا". 

 
وكانت النيابه العامه أحالة القضية المتهم فيها 23 متهما إلى القضاء العسكرى لاتهامهم بحرق غرف الغاز الطبيعى بوادى حوف أمام شركة النصر للسيارات.