ننشر المنطوق الكامل لتأيد التحفظ على أموال "اللبان" وآخرين في رشوة مجلس الدولة
أيدت
الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس القرار الصادر من النائب
العام بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات جمال الدين اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس
الدولة وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته والمستشار المتوفي وائل شلبي الامين العام
بمجلس الدولة على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى اتهامه بقضية
الرشوة.
صدر
القرار برئاسة المستشار صبحى عبد الوهاب اللبان وعضوية المستشارين علاء الدين البيلى
وطاهر نبيل النحاس.
وحكمت
المحكمة بقبول طلب أمرى المنع الصادرين من النائب العام ، بتاريخ 28 ديسمبر الماضى
و1يناير 2017 شكلا وفى الموضوع بتايد أمرى المنع الصادرين بالتاريخ بمنع كلا من جمال
الدين محمد ابراهيم اللبان وزوجته انتصار حسنى محمود حسن خليفة وأبنائه القصر
"عماد ودينا وكريم "، ومدحت عبد الصبور شيبه ، ورباب احمد عبد الخالق وذلك
مؤقتا من التصرف فى اموالهم الشخصية دون ارصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت
اموالا نقدية او منقولة او سائلة او أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات
وغيرها واموالهم العقارية والشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن او ترتيب أي حقوق
شخصية أوعينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية مع مراعاه عدم
سريان امر المنع على المرتب الحكومى والمعاش باعتباره نفقة مؤقته وفقًا لأحكام القانون
رقم 75 لسنه 1979 بشان اصدار قانون التامين الاجتماعي.
ومنع
وائل سعيد ابورواش شلبى وزوجته منى محمد عبد الستار وأولاده القصر محمد واحمد مؤقتا
منالتصرف فى اموالهم الشخصية دون ارصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالا
نقدية او منقولة او سائلة او أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها
واموالهم العقارية والشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن او ترتيب اي حقوق شخصية
أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية مع مراعاه عدم سريان
امر المنع على المرتب الحكومى والمعاش باعتباره نفقة مؤقته وفقا لاحكام القانون رقم
75 لسنه 1979 بشان اصدار قانون التامين الاجتماعي