نص دعوى الطعن على قرار الحكومة بإرسال "تيران وصنافير" إلى النواب
أقام خالد علي، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإرسالها لمجلس النواب بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان التوقيع على الاتفاقية، وحكم ذات المحكمة الصادر في 8 نوفمبر الماضي بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الأول.
وذكرت الدعوى، المسجلة برقم 20235 لسنة 71 قضائية، أن «تجاهل أحكام القضاء الإداري هو عدوان سافر من المطعون ضدهم على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ، التي أكدت على بطلان تلك الاتفاقية وألزمت المطعون ضدهم بتنفيذ حكم البطلان؛ مما يجعل تلك الاتفاقية والعدم سواء، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا لم توقف تنفيذ تلك الأحكام ولم تلغيها، بل حجزت القضية للحكم بجلسة 16 يناير 2017».
وأشارت الدعوى، إلى أن القرار يهدر نصوص الدستور من ناحية امتناعه عن تنفيذ الأحكام، لأن المادة 100 منه تنص صراحة على أن «تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله».
كما أن القرار يهدر حجية أحكام القضاء الإداري، لأن «الحماية القضائية للحقوق والحريات التي تكشف عنها أحكام القضاء تبقى «عديمة الجدوى» إذا لم توضع تلك الأحكام موضع التنفيذ لجريان آثارها في مواجهة الكافة، بلوغًا للغاية المبتغاه منها وصونًا للحقوق والحريات، وضمانًا للعدل والسلام الاجتماعي، وإعلاءً لسيادة القانون، واحترامًا للدستور»
وأضافت الدعوى، أن «الحكومة بادرت لهذا المسلك بعدما أوصى تقرير هيئة المفوضين برفض طعنها وتأييد حكم بطلان الاتفاقية؛ وذلك لمحاولة خلق نزاع وصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لستر جريمتهم الفاضحة بالتنازل عن أرض مصرية، متجاهلين أن هذا القرار الطعين مخالف للدستور خاصة أن حكم القضاء الإداري لم يبطل الاتفاقية لتوقيعها من رئيس الوزراء، ولكنه أبطلها لكون الأرض مصرية ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس الوزراء بكل حكومته، ولا رئيس مجلس النواب بكل أعضائه ولا حتى الاستفتاء الشعبي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير».
وأوضحت الدعوى، أن «الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه».
وتابعت الدعوى: «كما منع الدستور مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه».
واستكملت: «فأرض الوطن لا تخص جيلاً واحداً من المصريين، وإنما تخص الأمة التي عاشت عليها أجيال سبقت وستبقى مهداً لأجيال قادمة يقع عليها أيضًا واجب الدفاع عن هذه الأمة امتدادًا لما كان عليه أسلافهم ممن بذلوا أرواحهم وأريقت دماؤهم واختلطت بتراب هذا الوطن حماية له ودفاعا عنه؛ لذلك منع الدستور التنازل عن أي جزء منه خاصة وأن حماية إقليم الدولة ووحدة وسلامة أراضيه هو التزام وواجب دستوري وقانوني في عنق كل مواطن من مواطني الدولة أيا كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما أو فرداً عادياً، وقد جُبل المواطن على حماية أرض بلاده قبل أن يحضه على ذلك نص في الدستور أو القوانين».