من الغرامة إلى الشطب.. 4 عقوبات تنتظر مخالفي قرار غلق الصيدليات في 15 يناير (تقرير)
قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، تعليق العمل بالصيدليات، ابتداء من 15 يناير 2017، من 9 صباحاً حتى الثالثة عصرًا، اعتراضاً على موقف وزير الصحة من عدم تطبيق قرار 499 لسنة 2012 الخاص بهامش الربح 25% على المحلي و18% على المستورد، وكذلك لرفض التسعيرة العشوائية، ورفض زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة، مع المطالبة بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، على أن يتم ذلك بشكل مستمر، بعد موافقة الجمعية على انعقاد الجمعية العمومية دون التقيد بشروط، فيما طالبت الجمعية العمومية بمطالبة رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة ومجلس النواب بتوفير الدواء الناقص للمرضى.
لجنة لمتابعة القرارات
وشكلت النقابة لجنة مركزية من أعضاء مجلس النقابة، ممن لن يخوضوا انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وخبراء المهنة، لمتابعة آليات تنفيذ قرار تعليق العمل بالصيدليات، وستتولى متابعة متابعة القرار ومحاسبة من يخالفه وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قرار الجمعية العمومية .
العقوبات المحددة من النقابة
ومن بين العقوبات التي وضعتها الجمعية العمومية على من يخالف، الغرامة وتبدأ بـ5 آلاف جنيه لصاحب الصيدلية، و100 ألف جنيه لأصحاب السلاسل، والتحويل إلى مجلس تأديب، وقد تصل تلك العقوبات إلى الشطب من نقابة الصيادلة بكافة أنواعه.
التحويل إلى مجلس تأديب
ومن جانبه قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إن الجمعية العمومية قررت عقوبتين لمن يخالف قرار غلق الصيدليات يوم 15 يناير وهم الغرامات المقررى في الجمعية وكذلك التحويل إلى مجلس تأديب ولجنة التأديب لها قراراتها اللخاصة قد تصل إلى الشطب من النقابة.
وأضاف نقيب الصيادلة، في تصريحات لـ"الفجر"، أن يتوقع أن يكون هناك إلتزام كافة الصيادلة بالقرار ولن يخالف أحد القرار أو يتم توقيع عقوبات، لأن القرار يهم كافة الصيادلة، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية تأمل في حل الأزمة دون غلق الصيدليات لذلك تم إبعاد موعد الغلق لإعطاء الدولة فرصة للتفاوض وحل الأزمة.
3 أنواع للشطب من النقابة
أما الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، قال إن عقوبة الشطب من النقابة الي قد تلحق بغير الملتزمين بالقرار طبيعية وقانونية، لأن لجنة التاديب لديها الحق بإقرار عقوبات من خلال المحكمة بشطب أي عضو من النقابة حال مخالفته أي قرار.
وأضاف وكيل نقابة الصيادلة، في تصريحات لـ"الفجر"، أن هناك 3 أنواع لشطب الأعضاء من النقابة وهم: شطب لمدة 6 شهور ثم يعود العضو للإنضمام للنقابة مرة أخرى، أو شطب لمدة عام، أو شطب نهائي لا يسمح بعودة عضوية الصيدلي مرة أخرى.