نظر أولى جلسات دعوى سحب الأوسمة والنياشين من محمد مرسي 29 ديسمبر

أخبار مصر

محمد مرسي
محمد مرسي


حددت الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى 29 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، والتي حملت رقم 66995 لسنة 70 والتي طالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات التي منحها الرئيس المعزول محمد مرسي ، لنفسه، إبان فترة حكمه.

 

ونص محمود في دعواه بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسًا للجمهورية، وتمثلت في «قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل- نوط الجمهورية من الدرجة الأولى- نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى- نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى- نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

 

وأكدت مصادر قضائية أن تلك الدعوى وصلت إلى هيئة قضايا الدولة لنظر دفاعها وردها أمام المحكمة لكون الدعوى هامة ومقدمة ضد الحكومة ورئيس الجمهورية، للمطالبة بسحب النياشين والأنواط من الرئيس المعزول محمد مرسى. وأضاف أنه عقب فحص مستشارى هيئة قضايا الدولة لموضوع الدعوى تم إرسالها إلى رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار على زكى سكر لأخذ الرأى فيما دونه مستشارى الهيئة.

 

وصرح طارق محمود أن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكى يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.

 

وأشار إلى أن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق خاصة وأن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

 

وأكد في دعواه أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى كما أنه منتمٍ إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.

 

وأيضًا تورطه في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر.

 

كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عامًا، وكذلك تورطه في ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكما ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.