ننشر نص مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
قال
وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه
اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل القانون
101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأحال القانون إلى مجلس الدولة
للمراجعة.
وأضاف
وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المادة الأولي المعدلة نصت على أن "تستبدل المادة الأولى
من القانون 101"، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات،
وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف
جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة خاصة
بالامتحانات قبل أو أثناء أو بعد انعقاد لجان الامتحان بقصد الغش سواء حدث ووقع ذلك
داخل اللجان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في ذات الجريمة .
وأوضح
أنه يعاقب أيضا كل من قام بالشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين وفي جميع الأحوال تصادر الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون الجديد على أن تضاف مادة جديدة إلى القانون 101 نصها كالتالي: "يعاقب كل من حاز باي من لجان الامتحان أثناء انعقادها أي كانت صفته أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلمي أو اللاسلكي أو أي أجهزه حديثة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة، كما نصت المادة الثالثة عّلى أن يحرم الطالب من الامتحان في حالة ارتكاب الأفعال السابقة ويعتبر راسبا في جميع المواد".