بدء إلغاء "الكفيل" بـ "قطر" والعمل بالتعاقد بين "المستقدم" و"الوافد".. اعتبارًا من غدًا
تبدأ دولة قطر اعتبارًا من غدًا الثلاثاء تطبيق قانون الوافدين الجديد، ويتضمن إلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها بـ"المستقدِم"، وأعطى القانون العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء مما يؤثر على حسن سير الأعمال والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ملائمًا.
وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا شاملا من المستشار العمالي هشام محمد كامل، التابع لوزارة القوي العاملة بسفارة مصر بالدوحة، بأهم ما شمله القانون من مواد، حيث نص على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، إذ أكدت عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، مما يسهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل.
وأعطى القانون للوافد للعمل تغيير"جهة العمل"، فأجاز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وزارتي "الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية"، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وفي حالة وفاة "المستقدم" أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر.
واعتبر القانون الجديد عقد العمل الذي يربط بين "المستقدم" وهو رب العمل وبين الوافد هو الذي يحدد التزامات الطرفين، حيث نص علي أن تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية.
ونص القانون على أنه في حالة وفاة الوافد ويطلب أحد ورثته أو أى جهة معينة نقل الجثمان إلى خارج الدولة يتحمل "المستقدم" تكاليف النقل الى الموطن الأصلى أو محل الإقامة الدائم للواقد المتوفى.
واستثني من أحكام القانون الجديد عدد من الفئات منهم رؤساء الدول الاجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم، ورؤساء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدين لدى الدولة والملحقون والاداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم وكذلك الوفود الرسمية، وربانية وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى قطر الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول الى الدولة، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأعطى القانون الوزير المختص من يرى استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات انسانية، وينظم وزير الخارجية، بقرار منه أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها.