"مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة أحكام تنظيم الصناعة ومياه الشرب
قال
المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهي من مراجعة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون إنشاء لجان توفيق فض المنازعات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى،
ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقرارين وزاريين، وجارى إرسالها للجهات المرسل
منها لاستكمال إجراءات استصدارها.
وقال
"أبو العزم"، في مؤتمر صحفي له اليوم، عقدة بمقر المجلس، إن قانون الصناعة
أنشأ في الأساس غرف صناعية عام ١٩٥٨، والتعديل الجديد في القانون يهدف للحفاظ على استقرار
عمل الغرف الصناعية والإقرار بسلامة إنشائها وممارسة عملها، والتعديل يشمل مادة وإضافة
مادة، والتعديل جاء في المادة ٢٨، وإضافة المادة لتقرر إنشاء الغرف الصناعية بقرار
من رئيس الوزراء والغرف القديمة منشئه بالفعل.
وأضاف
أبو العزم أن تعديل قانون إنشاء لجان فض المنازعات، استبدل مواد وأضاف مواد أخرى، بحيث
أن لجنة فض المنازعات تصدر قرارات مسببه في ميعاد ٣٠ يوم والقانون الاساسى قبل التعديل
أن الميعاد كان ٦٠ يوما، وأن قرارات اللجنة ملزمه ويجوز الطعن عليها، واستحدث أن قرارها
واجب النفاذ.
وأكد أن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، يتكون من ٥٨ مادة، ويجيز للقطاع الخاص باعتبارهم مقدمى خدمة، وينشئ جهاز للمياه والصرف الصحى بقرار من رئيس الوزراء يمنح التراخيص، كما يعتمد التعريفة المقدمة، فضلا عن إلزام الشركات بمعايير الخدمة المقدمة، وينشئ موارد جديدة بعيدا عن موارد الدولة .