ننشر أسباب الحكم على أمين الشرطة المتهم بقتل "بائع الورد" بالرحاب

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


أودعت محكمة جنايات شمال القاهره المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات الحكم الصادر منها والمقضى بمعاقبة السيد زينهم عبد الرازق أحمد بحيرى "أمين الشرطه " بالسجن المؤبد فى قضية " مقتل بائع الورد بالرحاب " المدعو مصطفى محمد مصطفى.

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار أسامه شاهين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى وحضور محمد الجرف وكيل النيابه  بأمة سر وائل عبد المقصود.

قالت المحكمة أن الواقعه حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمه تتحصل فى أن المتهم السيد زينهم كلف من إدارة شرطة النجده لمرافقة تأمين احد المستشارين رئيس محكمة الجنايات من مسكنه إلى مقر عمله وفى رفقته السائق سميرمصطفى وحال القيام بالمأمورية ضلا الطريق فأمر المتهم السائق بالتوقف بمكان الواقعة للاستعلام عن الطريق من المارة وترجل المتهم من السيارة حاملا سلاحه الآلى تجاه بائعى مشروبات ومأكولات بالمكان باستيقافهما أثناء قيامهما بجمع حاجياتها وأمرهما مهددا إياهما بالسلاح اآلى عدم جمع متعلقاتهم وشدد على أوامره بأن سحب اجزاء السلاح الآلى الذى بحوزته للتعبير عن جدية حديثه مهددا إياهما بأطلاق الأعيره النارية  صوب موقد البوتاجاز وفى هذه الأثناء أقبل المجنى عليه مصطفى محمد مصطفى ناحيتهما لدى سماعة بالمشاجره لاستطلاع الأمر وحينما اقترب المجنى عليه قام المتهم بأطلاق أعيره ناريه من سلامه ألآلى صوبه فارداه قتيلا ثم استدار ووجه صوب كلا من علاء محمد حسونه وشقيقه حماده بائعى المشروبات فحاولا الفرار فأحدث إصابة المصابين خليفه أحمد ويحيى خيرى اللذان كانا يستقلان سيارة الأجرة.

وأضافت المحكمة من أن الواقعه استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم وما ثبت من تقرير الصفه التشريحية للمجنى عليه وشهادة الشهود وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية بتطابق البصمه الورائية للمجنى عليه مع البصمه الوراثية لأثار الدماء المرفوعه من على أرصية حديقة ميدان الرحاب .

وردت المحكمة على الدفع بتوافر العذر القانونى وتوافر حالة الضرورة بمقولة المتهم من قيام مجهولان يستقلان دراجه نارية وبحوزتهما سلاح آلى أطلقا منه الأعيره الناريه صوبه وسيارة الشرطه مدعيا أنه كان فى حالة دفاع شرعى اضطره إلى أستعمال سلاحه الآلى مقوله لا أساس لها من الصحه إلا فى خيال المتهم محاولا الصاق التهمة بأخرين أدعاء كاذب منه للأفلات من العقاب ولا سند لها من الآوراق فقد كذب هذا الادعاء سائق سيارة الشرطه بإنكاره صراحة وجود ثمة إرهابين لحظة إطلاق الأعيره النارية يستقلون دراجه بخارية .

وانهت المحكمة حيثيات حكمها من ان الثابت والذى اطمأنت إليه المحخكمة من أقوال شهود الاثبات أن الجانى أمين الشرطه وجه سلاحه الآلى إلى المجنى عليه وأطلق منه وابل من الآعيره الناريه أصابت المجنى عليه مصطفى محمد مصطفى فى مقتل واتبع ذلك بتوجيه سلاحه النارى صوب السيارة مطلقا منه أعيره نارية اخترقتها ونتج عنها أصابة كل من خليفه احمد ويحيى خيرى بما يكون معه ازاء تساند الأدلة القولية مع الدليل الفنى يكون قد ثبت يقينا للمحكمة ان المتهم قد ارتكب الجريمه محل الاتهام.