إخضاع التذاكر الالكترونية لـ"المسارح والملاهى" للضرائب العقارية
قررت وزارة المالية، إخضاع التذاكر الالكترونية لدخول المسارح والملاهى، وكافة محال الفرجة إلى الضرائب العقارية، وذلك بعد تعديلها لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999، المختص بفرض رسوم ضريبية مقابل دخول المسارح.
وأعلنت الوزارة فى قرارها الصادر برقم 402 لسنة 2016، تعديل نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999، واشتمل التعديل على استثناء التذاكر الالكترونية من شرط عدم الدخول من قبل الجمهور للمسارح ومحال الفرجة والملاهى، إلا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوعة ومرقومة بأرقام متتابعة ومدون عليها اسم المحل "سينما ـ مسرح ـ ملاهى" وتختم بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة، وهذا ما كانت تنص عليه المادة السادسة للقانون، قبل إضافة التعديل عليها.
وتضمن التعديل أيضا، اشتراط عدم استعمال أى وسيلة أخرى، بخلاف التذكرة الإلكترونية عند الدخول، على أن تستخدم التذكرة الالكترونية للدخول مرة واحدة فقط، مع وجوب التزام المستغل أو شركة التسويق بربط البرنامج المستخدم للحجز إلكترونيا مع المختصين فى مصلحة الضرائب العقارية والمأمورية المختصة وتقديم الأكواد وكافة المعلومات اللازمة عن البرنامج لإقرار العمل به من قبل المختصين فى المصلحة مع مراعاة السرية الواجبة.
وشددت الوزارة فى نصها المضاف للقانون على عدم إجراء شركات التسويق لأى تغيير أو تعديل فى بيانات العمل، إلا بإخطار مصلحة الضرائب العقارية أولا بأول، وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة واللازمة فى هذا الشأن.