مقدم دعوى الطعن على قانون التظاهر: حكم "الدستورية" لن يفيد الشباب المحبوسين
قال المحامي طارق العوضي، مقيم دعوى عدم دستورية قانون التظاهر، إن المحكمة الدستورية قضت اليوم بعدم دستورية المادة العاشرة فقط من القانون، وهذا لن يفيد الشباب المحبوسين على خلفيات قانون التظاهر، فالمادة تتعلق بسلطة وزير الداخلية فى رفض المظاهرة والإخطار بذلك قبيل انعقادها بـ24 ساعة، إذا رأى أنها تهدد الأمن.
وأوضح العوضي في تصريح لـ"الفجر"، أن الحكم لن يؤثر على الأحكام القضائية ضد المحبوسين على خلفية قانون التظاهر.
وأضاف أن هناك عدد كبير من المقترحات للتعديل على القانون، متوقعًا أن يكون هناك تعديلًا جديدًا عليه بعد رفض المادة العاشرة من الحكومة أو مجلس النواب.
ودعى "العوضي" مجلس النواب بأن يتصرف بحكمة خلال الفترة القادمة ليستجيب للمطالب المجتمعية بتعديل نصوص القانون، وإزالة حالة اللبس والاحتقان الموجودة، مشيرًا إلى أن المجلس من حقه إلغاء القانون كاملًا، وأن السلطة القضائية لا يمكنها التدخل في عمل التشريعية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.
ونص المادة 10 كالأتى:
"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".