"النقد" تصدر عدة تعليمات خاصة بمطالبات تأمين المركبات الإلزامي للأفراد
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي عدداً من التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات مطالبات التأمين الإلزامي لدى شركات التأمين.
يأتي ذلك انطلاقاً من مسئولية مؤسسة النقد العربي السعودي في حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتحقيقاً لاستقرار قطاع التأمين في المملكة، ولتسهيل إجراءات تسوية مطالبات المركبات وحصول المستفيدين من التغطية التأمينية على مبلغ التعويض خلال فترة وجيزة.
وجاءت تلك التعليمات في بيان خاص بالمؤسسة على النحو الآتي:
تعليمات تلتزم بمقتضاها شركات التأمين بتسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ (2000) ألفي ريال خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
تعليمات تلتزم بمقتضاها شركات التأمين باعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وتضمن النموذج توحيداً للمستندات المطلوبة في هذا الشأن وإجراءات موحدة تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وعلى رأسها وجوب إبلاغ مقدم الطلب حال استلام الطلب بأي نواقص في المستندات المطلوبة مع التزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة.
ويمكن الاطلاع على النموذج الموحد المعتمد على موقع المؤسسة من خلال موقع مؤسسة النقد (www.sama.gov.sa).
وسبق للمؤسسة إصدار تعميم بتاريخ 08/02/1438ه يُلزم شركات التأمين سداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وكذلك استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مُباشرةً عن طريق الآيبان.
وتذَّكر المؤسسة بأحقية العملاء والمستفيدين بالتقدم بشكوى لدى الشركة المعنية، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم رضى العميل أو المستفيد عن نتيجة معالجة الشكوى فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تدعو العميل أو المستفيد إلى التواصل معها من خلال صفحة إدارة حماية العملاء على موقعها الإلكتروني