"حدد الأجر وعناصره".. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد
عكف قطاع التشريع بوزارة العدل، بالتعاون مع وزارة
القوى العاملة والشئون القانونية على وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد والتي
من أهمها:
1. المشروع المقدم هو مشروع قانون جديد يلغي القانون
الحالي رقم 12 لسنة 2003، و جاء في ( 264 ) مادة.
2. تلافى المشروع عيوب وسلبيات القانون الحالي ليتوافق
مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذلك ما يمكن أن يشوب النصوص
بشبهة عدم الدستورية.
3. راعى المشروع عدم المساس بأي حق من حقوق العمال
كان قد سبق و أن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر .
4. وضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات و
التعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض .
5. حدد الأجر و عناصره على وجد مفصل و احتفظ للعامل
بحقه في الأرباح المحققة .
6. وازن المشروع بين طرفي علاقة العمل ( أصحاب العمل
، و العمال ) .
7. وضع حد ادنى للعقد محدد المدة ( بسنة ) على الاقل
ضماناً للحفاظ على حقوق العمال ( م 96 )
.
8. حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد
المدة و ذلك إذا كان العقد غير مكتوب ، أو مبرم لمدة غير محددة ، أو استمر الطرفان
في تنفيذه بعد انتهاء المدة ، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها
على ست سنوات .
9. إلزام المشروع اعتماد الاستقالة و العدول عنها
من الجهه الإدارية و ذلك تصدى لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل
و هو ما يعد سيفاً مسلطا على العامل في أي وقت و يهدر حقه في الحصول على مستحقاته
.
10. استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الاجنبي
و الزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية و السلطات المختصة كما نظم إعادة الاجانب
لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ( م 66 ، 67 ) .
11. نظم شئون التقاضي في المسائل العمالية .
12. كما استمر في إعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين و عمال التلمذة الصناعية او المستحقين
عنهم من الرسوم و استحدث الإعفاء من المصاريف و عدم اشتراط توقيع محامي على صحف الدعاوي
و الطلبات .
13. كما نص المشروع و لأول مرة على إنشاء مكاتب
مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية و اختيارية .
14. كفل المشروع سبل التفاوض الجماعي على النحو
المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق و التي تتم عن طريق الجهة الإدارية
، وانشأ مركز للوساطة و التحكيم يجوز للطرفين
اللجوء له بدلاً من ولوج طريق التقاضي ، أي أنه سمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات
سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع او طريق التحكيم العادي .
15. شدد المشروع العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية
للعملة على نحو يحقق الردع المطلوب فضلاً عن استحداث معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية
للشخص الاعتباري.