المحكمة الإدارية تلزم "العدل" بتعيين نسبة الـ5% للمعاقيين
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مصلحة الخبراء بوزارة العدل، بتعيين "ع.م.م" بما يتناسب مع مؤهلها الحاصلة علية ضمن نسبة الـ 5% المحجوزه لذوي الإعاقة.
وأسست المحكمة قضائها على أن المادة 81 لسنة 2016، والتى تفيد أن يخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التاهيل نسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما استندت إلى المادة 16 من نفس القانون، والتى جعلت من امتناع المسئولين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن مقيمة الدعوى من ذوى الإعاقة الذين تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية، ومن الحاصلين على بكالوريوس تجارة عام 2008، وصدر فى شأنها شهادة من مكتب التأهيل الاجتماعى للمعوقين، وصدر لها خطابا من وزارة القوى العاملة "الإدارة العامة للتشغيل بالداخل" موجهاً إلى رئيس قطاع خبراء وزارة العدل، التمس فيه توفير فرصة عمل مناسبة للمدعية ضمن نسبة الـ5 % من مجموع العاملين لديها المخصصة لذوى الإعاقة، وتم تعيين من هم أدنى منها فى مجموع درجاتها، فإن الجهة الإدارية تجاوزت حدود القانون وضوابطه بتعيين من هم أدنى منها فى مرتبة.