حيثيات النقض في الاتحادية.. إجراءات محاكمة "مرسى" قانونية
تنشر
بوابة الفجر، حيثيات حكم محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 9 متهمين على رأسهم الرئيس
المعزول محمد مرسى فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية" وتأييد
حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المشدد 20 عاما لـ 7 متهمين والمشدد 10 سنوات لمتهمين.
وقالت
المحكمة في حيثياتها إن إجراءات محاكمة الطاعنيين الثلاثة الأول تمت وفقا لصحيح القانون ويكون ما ورد بة الحكم المطعون
فية في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون, ولما كان ذلك وكان من المقرر أن رأي عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف في الجنايات لايعدو أن يكون اقتراحا خاضعا
لتقدير المحامي العام المختص وحده بذلك –أو
من يقوم مقامة – كما ان عرض عضو النيابة المحقق الاوراق علي جهة التصرف – المحامي العام
– وانقضاء مدة اكثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ
اجراء لايفيد ضمنا الموافقة علي ما انتهي اليه
من الرأي ولا ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلي علي امر ضمنى بالأوجه لاقامة الدعوى
الجنائية قبل اى من الطاعنين واذ التزم الحكم
المطعون فية هذا النظر في رده علي الدفع المبدى
من الطاعنين في هذا الشان فانة يكون بمناى عن
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة لما
كان ذلك.
وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة
1979باصدار المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هي
الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية
وان الامر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية
جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان البين من الأوراق ان المحكمة في حدود سلطاتها
التقديرية قد رأت أن الدفع بعدم الدستورية
غير جدى ومن ثم فان النعي في هذا المقام لا
يكون سديدا.
وأضافت
المحكمة انه بالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فهى صاحبة الاختصاص الأصيل
بالتحقيق فى جميع الجرائم وانه استثناء يجوز ندب قاضى للتحقيق فى جريمة معينة, ومتى
احيلت اليه الدعوى كان مختصا دون غيره بتحقيقها , ومن ثم يكون الدفع قد خالف صحيح القانون
متعينا رفضه.
وأوضحت
المحكمة فى حيثياتها أن تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت ام غير سلمية ) ليس ركنا من
اركان الجريمة ولا شرطا فيها واذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استقر
فى وجدانه ان الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز
بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية ومن ثم
فان النعى بشأن تناقض الحكم فى تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر فى جوهر الواقعة،
حسبما استقرت فى وجدان المحكمة, وكان لا تثريب على الحكم أن هو لم يفصح عن مصدر بعض
الادلة والتى تساند اليها فى قضائه بالإدانة لان السكوت عنها (بغرض حصوله) لا يضيع
اثره ما دام له اصل ثابت بالاوراق , كما لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده تقرير الخبير
بكامل اجزائه.
وأنهت
المحكمة حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا بالنسبة
لكل متهم يعد من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الاسباب ولذا قضت
المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة على جميع المتهمين.
كانت
محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في
21 ابريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي
وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم
مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط
ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد
20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف،
وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبمعاقبة
كل من عبد الحكيم اسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة
5 سنوات عن تهمتي استعراض
القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم
من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة،بدون مصروفات.
وكانت
النيابة العامة قد أحالت المتهمين الى المحاكمة لانهم في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم
محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير
سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس الأسبق مرسي من قائد
الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الأسبق (أحمد جمال الدين) عدة مرات
فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين
أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت،
إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت
التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض
علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين
السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب
المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة
وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت
التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا
العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار
سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت
النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد
مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر
والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.