ننشر أسباب الحكم علي نقيب الفلاحين السابق وآخرين بتهمة النصب

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


أودعت محكمة جنح الدقي حيثيات الحكم الصادر منها بحبس أسامة الجحش نقيب الفلاحين السابق و3 آخرين عامين لاتهامهم بالنصب على المواطنين من خلال تجميع مبالغ مالية منهم مقابل تخصيص أراضي لهم دون سند ملكية لتلك الأراضي.

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار مصطفى ربيع وبحضور إسلام علوي وكيل النيابة وأمانة سر علاء الدين إبراهيم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أوراق القضية تخلص فيما جاء بتحقيقات النيابة العامة في العريضة رقم 863 لسنة 2016 عرائض مكتب النائب العام بقيام المتهمين بتجميع مبالغ مالية من المواطنين مقابل تخصيص قطعة أرض لهم بوادي النطرون أدعوا بملكية النقابة لها.

وأضافت المحكمة انها عاقبت المتهمين بما تقضي به المادة 336 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وإنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن جريمة النصب تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

وكان المشرع قد استلزم لقيام جريمة النصب توافر أركان: أولهما استعمال طريقة من طرق الاحتيال أو التدليس الجنائي وهي: الطريقة الأولى : استعمال طرق احتيالية من خلال الإيهام بوجود مشروع كاذب أو الإيهام بوجود واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي وإحداث الأمل بتسديد المبلغ المذكور بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند أو مخالصة مزورة.

أما الطريقة الثانية: اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، والطريقة الثالثة تتطلب اجتماع عنصرين أولهما التصرف في عقار أو منقول وثانيهما ألا يكون للجاني حق التصرف فيه، والاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق والقصد الجنائي.

وأضافت المحكمة انه قد تبين لها أن المتهمين قد استعملوا طرق الاحتيال بإيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب حيث أوهموهم بوجود مشروع تقسيم أراضي وتوزيعها على الفلاحين وقاموا بتجميع مبالغ طائلة في مقابل ذلك وهذه الواقعة هي إحدى طرق النصب سالفة الذكر وهي ثابتة بحق المتهمين ثبوتا لا يقبل الشك بما جاء بتحقيقات النيابة وأقوال المجني عليهم.

وأكدت المحكمة على ما ورد بكتب إدارة الفتوى بمجلس الدولة ووزارة الزراعة من عدم إمكانية تحصل النقابة على الأراضي التي تصرف فيها المتهمون للمجني عليهم وما جاء بأقوال الشهود بالواقعة من انه ورغم علم المتهمين بعدم إمكانية تقنين وضع الأرض إلا أنهم استمروا في جمع المبالغ المالية من المجني عليهم وأن بعض المجني عليهم لم يتسلموا أية أراضي لكون المبالغ المجمعة تفوق مساحة الأراضي التي تعاملت معها النقابة ووجود توقيع نقيب الفلاحين السابق على محاضر التسليم.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين مصطفى كمال محمد حسن وفارس رمضان على صالح وغيابيًا للمتهمين أسامة محمد محمد محمود الجحش (نقيب الفلاحين السابق) ونجم الدين كمال محمد حسن بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم وإلزامهم متضامنين بأن يؤذوا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بالمصاريف ومبلغ 50 جنيه أتعاب محاماة، ورفض الادعاء المقابل وإلزام رافعه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.