تأجيل استئناف فرض الحراسة على نقابة التجاريين لـ23 نوفمبر
قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل نظر استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي إلى جلسة 23 نوفمبر الجاري للاطلاع على أوراق الدعوي
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكي، قضت بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالي.
وكان حمدي محمود عبدالفتاح، المحاسب القانوني، عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين تقدم بالدعوى التي حملت رقم 977 لسنة 2016، مؤكدًا فيها أن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستويين العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن من مهام النقابة الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية، والارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد، وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينهما، وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف وانحرفت عن الطريق، بما أدى إلى عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها، بحسب الدعوى.
واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة، كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات بالنقابة دون إبداء الأسباب.