تفسير قوله تعالي"اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12} وقد فسر ابن كثير الظن المنهي عنه بالتهمة والتخون للناس في غير محله، وذكر قول عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا، وأنت تجد لها في الخير محملا. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا. رواه ابن ماجه. انتهى.
وروى الطبري عند تفسيره عند هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا، ثم قال: إن ظن المؤمن الشر لا الخير إثم لأن الله تعالى نهاه عنه. انتهى.
وقال الحافظ في الفتح: وقال القرطبي: المراد هنا التهمة التي لا سبب لها كما يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها، أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. ذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح، وأونست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة محرم، بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. اهـ
وقال النووي في شرح مسلم عند شرح حديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: المراد النهي عن ظن السوء. قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس، فان ذلك لا يملك. ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به كما سبق في حديث: تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة ما لم تتكلم أو تعمد، وسبق تأويله على الخواطر التي لا تستقر، ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به، فإن لم يتكلم لم يأثم.
وقال البخاري في صحيحه: باب ما يكون من الظن إثم، وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وفي لفظ: ديننا الذي نحن عليه، قال الليث بن سعد: كانا رجلين من المنافقين. اهـ
وبهذا تعلمين معنى وحكم بعض الظن المنهي عنه، وأنه لا يرتبط الأمر بالقلة ولا بالكثرة، وإنما تمنع التهمة لأي مؤمن ظاهره الصلاح بغير بينة.
وأما الغلط في هذا فلا يكفر صاحبه؛ إذ إن من أخطر الاتهام للناس اتهامهم بالفاحشة وهو القذف المعروف، وهو كبيرة يحد صاحبها ولا توصله للكفر.