ننشر ملامح قانون "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" الجديد

الاقتصاد

 هالة أبو السعد-
هالة أبو السعد- عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بأول مشروع قانون بشأن "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، لافتةً إلى جمع 111 توقيعًا من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان؛ إيمانًا منهم بأهمية هذا القانون.

واستحدث مشروع القانون "الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة" كهيئة مستقلة طبقًا للدستور، يُعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويُنقل إليها كل الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004.

كما يُنقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التي اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة، وجعلها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

وتقدم الهيئة تقاريرًا سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى البرلمان أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تُجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.

أسند مشروع القانون للهيئة الاختصاصات الآتية: 
1-وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
2-تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات.
3-وضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في إطار السياسة العامة للدولة.
4-التوعية بخلق مناخ استثماري على جميع المستويات، وحصر وتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون.
5-وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الخطط التدريبية في كل المجالات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
6- جمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
7- وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر، بناء على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفر لها.
8-إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
9-مساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات وميادين دخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير في الابتكار والجودة.
10- تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
11- التنسيق بين كل الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المصرية.
12-تشجيع فكر ريادة الأعمال في جميع المحافظات.

ونص مشروع القانون على إنشاء ما يسمى "الشباك الواحد" في كل المحافظات والمدن الصناعية الجديدة، يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة.

ونص مشروع القانون على أن تتكون موارد الهيئة من:
1-الميزانية التي تخصصها الدولة للهيئة، والمساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.
2-القروض والمنح والهبات التي ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التي تخصص لها والمبالغ التي ترد مقابل الخدمات وفقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعطى مشروع القانون الكثير من الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة".

كما نص على أن "تُعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت وأنصبة الشركاء وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء، وعلى الشركات والمنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر على الأكثر من هذا التاريخ، وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقًا لقانون الإدارة المحلية، وتعفى من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.

كما تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، عقود تأسيس الشركات والمنشآت الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى.

وتُعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها، وتعفى الشركات والمنشآت الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك في مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع، كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها وتعفى المشروعات الصغيرة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة أقل من 5000 متر، وتسري على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمه لإنشائها.

وينص مشروع القانون على مسئولية الدولة عن رعاية القطاع غير الرسمى وتوفير جميع الحوافز والتيسيرات والإرشادات التي تدفع للتحول للقطاع الرسمى أو "القطاع المنظم" وتقيم حوافز القطاع غير الرسمى الخاص بالضمان الاجتماعى والتمويل الميسر وغيرها لتحقيق الدمج المنشود.

ويُعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقًا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.

كما تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تقديم خطابات الضمان أو بوالص تأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.

كما أعطى مشروع القانون للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وآلات وقطع الغيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة إلى قيدها في سجل المستوردين كما يكون لها حق تصدير منتجاتها بنفسها أو عن طريق الغير دون الحاجة إلى قيدها في سجل المصدرين.

وأجاز مشروع القانون، لمجلس الوزراء تخصيص أراضى مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية، العاملة في مجال تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصري.

ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى طبقا لإجراءات يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون.