حكم من نسي الاغتسال من الجنابة
أنا شاب عندي 22 سنة سألني أحد الأصدقاء: لقد احتلم وهو نائم أي خرج سائل منوي منه لم يعرف إلا بعد يومين، وكان يتوضأ ويصلي فهل بعد معرفته يجب أن يعيد كل الفروض التي صلاها في هذين اليومين؟
يجيب الدكتور أحمد الطيب، مفتى الحمهورية الأسبق:
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن صديق السائل كان قد احتلم ولم يعرف إلا بعد يومين وكان يتوضأ ويصلي، نفيد بأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
وما دام صديق السائل قد تأكد أنه صلى وهو على غير طهارة فيجب عليه أن يتطهر ويعيد جميع الصلوات التي صلاها وهو محدث، وقد ورد في المدونة الكبرى ص81 كتاب الوضوء من الثوب يصلي فيه وفيه نجاسة قال: وسألت مالكًا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك، فقال: ينصرف من مكانه ويغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته.
وفي واقعة السؤال فإنه يجب على صديق السائل أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جنب بعد أن يغتسل ويغسل ما بثوبه من جنابة. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله أعلم..