ماحكم الاستدانة من أجل أداء الحج؟
قالت لجنة الفتوى بمحمع البحوث الإسلامية، إن الحج واجب على المستطيع, قال الله تعالى " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".
وأضافت أن الاستطاعة هي القدرة على أداء الحج, من صحة وأمان للطريق, وعدم المانع, ومال يكفي الحاج,ويكفي من تجب عليه نفقته فترة غيابه.
وتابع: لكن إن أردت الاستدانة لأجل حجك, جاز ذلك, بل تثاب على فعلك لحرصك على أداء الفريضة مع كونها لم تجب عليك, والحج بالدين في الجملة جائز مسقط للفريضة.