إحالة دعوتي بطلان التصالح مع "حسين سالم" للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعويين المطالبتين بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون، ووقف تنفيذ القرار الصادر من بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وطلب حميدو جميل المحامى بجلسة اليوم التصريح باستخراج افادة من السفارة القطرية في مصر عما توصلت اليه وساطة دولة قطر ممثلة في النائب العام القطرى والمستشار الدكتور على بن محسن من مفاوضات التصالح مع حسين سالم خلال الفترة من ١١ فبراير ٢٠١١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ والتى تمت عبر محامى حسين سالم سعودى الجنسية صالح الجبار.
كما طلب بيان من وزارة العدل ومكتب النائب العام بشأن المظروف الاصغر المرسل اليها من محكمة فيرجينيا بخصوص القضية رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٣ الشهيرة بقضية الفوردينجز بالولايات المتحدة الامريكية والذى وضعت فيه اسماء الكبار المتربحين من صفقات السلاح غير المشروعة، وطلب افادة من وزارة الخارجية المصرية عن الدعاوى القضائية التى رفعت ضد مصر بخصوص الشركة الوهمية لتجارة السلاح التى تسمت "اتسكو".
وقررت المحكمة ضم الدعوتين، وطلب على ايوب المحامى التصريح باستخراج ملف الوساطة القطري في قضية التصالح ابان عهد الإخوان.
وكان على ايوب وحميدو جميل المحاميان، أقاموا الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، ومحمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، اقام الدعوى رقم 67627 لسنة ٧٠ ق.
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 67627 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، حيث ذكرت انه تم الاعلان عن تصالح رجل الاعمال حسين سالم ونجليه مقابل دغع مبلغ 5.3 مليار جنية من قيمة ثروته الى تبلغ 7 مليارات، متسائلا "هل تقدر ثروة حسين سالم بحوالى 7 مليارات فقط؟ وهل التصالح يكون مقابل المبلغ الضئيل ذلك ؟"، مطالبه بإعادة وضع إسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول) ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل ، النائب العام، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، و حسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
وقالت الدعوى ان القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14مكرر والمادتين 14 مكرر أ و 14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
واضافت الدعوى ان المواد تنص على ان يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بادارة الكسب غير المشروع برد ماتحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها،وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق إنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.