حكم الاستثمار مقابل نسبة ثابثة من رأس المال
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يجوز الاستثمار في أي شركة تجعل الربح نسبة من رأس المال، كأن تعطيك 1.41% من رأسمالك يوميا لمدة 120 يوما.
قال ابن قدامة رحمه الله : " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة ، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/ 23).
وكون الربح نسبة من رأس المال، يعني أنه دراهم معلومة.
وإنما يجب أن يكون نصيب العميل نسبة من الأرباح التي ستربحها الشركة، فيقال لك: 1.41% من أرباح الشركة.
وجاء في "المعايير الشرعية "، ص224: " يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علما نافيا للجهالة ، ومانعا للمنازعة ، وأن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح لا على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال" انتهى.
واعلم أنه إذا اجتمع ضمان رأس المال ، مع كون الربح نسبة منه، فهذا حقيقته قرض ربوي محرم.
والشركة الصحيحة لا ضمان فيها لرأس المال ، بل الجميع معرض للخسارة، ولا يضمن العامل إلا بالتعدي أو التفريط .
ثانيا:
التسويق الشبكي المشتمل على رسم اشتراك (200 درهم) مقامرة محرمة ، فقد يتمكن العميل من جلب غيره، وقد لا يتمكن فيخسر ما دفعه.
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عدة، فانظر منها جواب السؤال رقم : (42579) ، ورقم (40263) ، ورقم (45898) ، ورقم (179548).
والحاصل : أنه لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة.
والله أعلم.