هل يجوز صلاة الرجل مع زوجته إذا فاتته صلاة الجماعة؟
السؤال:
أيهما الأفضل لي إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد أن أصلي منفردًا أو أصلي مع زوجتي؟ وإذا صلت معي زوجتي فهل أحصل على أجر الجماعة في المسجد؟ وكيف يكون وقوف زوجتي معي في الصلاة؟
الإجابة:
الصلاة مع الجماعة في المسجد حيث ينادى بها واجبة يأثم تاركها من الرجال الأحرار البالغين، لكن إذا فاتت من غير تفريط وخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم كما جاء في السنن، وإذا أمكن أن يصلي مع متخلف آخر حصل له من أجر الجماعة ما حصل، وإن لم يدرك أحدًا وأراد أن يصلي مع زوجته كان له من الأجر بقدر ذلك إن شاء الله تعالى، وفي الحديث الصحيح عن أنس قال: «صففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا» [البخاري: 380]، فيدل على أن المرأة تصلي مع الرجل، أو مع الرجال لكن تصف وراءهم، وإذا صلى بزوجته أو بامرأة من محارمه فالأصل أن تصلي وراءه، وإن صلت بجانبه فلا بأس إن شاء الله تعالى؛ لأن الفتنة مأمونة؛ لأنها من محارمه، بخلاف ما لو كانت أجنبية.