9 أعذار بالقرأن للإفطار فى رمضان.. تعرف عليها
الشرح الشامل لكفارة الإفطار في رمضان، من حيث مقدارها، وشروطها، وسائر أحكامها، وقبل ذلك لا بد من الحديث عن الصوم، ورخص الفطر فيه، وذلك لتحديد موجبات الكفارة، ثم بعد ذلك نبين الكفارة وخصالها.
أما الصوم، فهو صوم شهر رمضان، ولا كفارة في الإفطار في غير رمضان، لحرمته الخاصة، وصيام رمضان فرض من فروض الإسلام على كل مسلم ومسلمة عاقلين بالغين، وركن من أركانه، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) 183/ البقرة . وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) متفق عليه.
وأباح الله العلي القدير الفطر في رمضان لذوي الأعذار، تخفيفًا وتيسيرًا منه على الناس، وقد بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب الأعذار في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وسوف أذكرهم وأذكر ضوابطهم، ثم أبينُ حكم من أفطر في رمضان من هؤلاء أو غيرهم، وما يجب عليهم في ذلك، ثم أبين من تلزمه الكفارة من المفطرين.
والأعذار المبيحة للفطر هي تسعة أعذار: المريض، والمسافر، والحَامل، والمرضع، والهَرم، والمرهق، والجائع، والعطشان، والمكره.
فأما المرض، فهو كل علة يخرج بها الإنسان عن حد الصحة، والمراد به هنا المرض الذي يعجز به المسلم المكلف بالصوم عن الصوم، أو الذي يلحق بالصائم ضررًا، أو يَخاف الصائم معه زيادة المرض، أو تأخر الشفاء، قال الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) 185/ البقرة . ويثبت ذلك بالتجربة، أو بإخبار طبيب مسلم عادل، أما المرض الذي لايعجز المريض عن الصوم، وكذلك المرض الذي لا يضر الصائم ولا يؤخر الصومُ شفاءه، فلا يعد عذرا يَجُوز الفطر بسببه، فإذا أفطر الصائم لعذر المرض، ثم شُفي منه في رمضان، وجب عليه الصوم فور شفائه من مرضه تتمة رمضان، ثم قضاء ما أفطره من الأيام بعد رمضان .
وأما المسافر، فقد رخص الشارع الإسلامي له بالفطر في رمضان، قال تعالى:( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) 185 / البقرة، إلا أن ذلك الفطر مشروط بشروط، هي:
أولا) أن يغادر حدود مدينته قبل طلوع الفجر من يوم سفره، فإذا غادرها بعد طلوع الفجر لم يحل له الفطر في هذا اليوم، ويجوز له الفطر في الأيام الأخرى إذا بقي مسافرا فيها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب الحنبلية إلى جواز الفطر في يوم السفر بعد مغادرة حدود البلد، ولو كانت المغادرة بعد الفجر .
ثانيا) أن ينوي سفرا طويلا لا تقل مسافة بعده عن بلده عن تسعين كيلو مترا تقريبا، فإذا كان قاصدا سفرا لمسافة أقل من ذلك لم يحل له الفطر في رمضان لهذا السفر .
ثالثا) أن لا يصل إلى بلد ينوي فيها إقامة مدة خمسة عشر يوما فأكثر، فإذا وصل إلى بلد ونوى فيها الإقامة أقل من خمسة عشر يوما، أو لم يعرف مدة إقامته فيها، بقي على سفره ورخصته، مهما طالت إقامته فيها، وإن نوى الإقامة مدة خمسة عشر يوما فأكثر، انقطع سفره، وتوقفت رخصته في الفطر فيه بمجرد هذه النية، وهذا مذهب الحنفية، وذهب الجمهور، إلى أنه إذا أقام فعلا أربعة أيام فأكثر انقطع سفره، وتوقفت رخصته في الفطر، مهما كانت نيته .
رابعا) أن يغادر فناء بلده، أي آخر حدودها، فلا يحل له الفطر ما دام في بلده، مهما كانت نيته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف بعض الفقهاء في ذلك، وأجاز للمسافر الفطر بمجرد نيته السفر .
خامسا) أن لا يكون سفره في معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى، فإذا كان في معصية، كالسفر لقتل إنسان بغير حق، أو الزنا، أو السرقة، أو غير ذلك من المعاصي، لم يحل له الترخص بالفطر في رمضان لدى جمهور الفقهاء، ولم يشترط الحنفية ذلك .
وأما الفطر في رمضان للحامل والمرضع، فقد اتفق الفقهاء على الترخيص لهما بالفطر في رمضان، إذا كان الصوم يضر بهما، أو بالحمل أو الرضيع، ويثبت ذلك بشهادة طبيب مسلم عادل متخصص، أو بالتجربة، وذلك إلحاقا لهما بالمريض، ولقولهr:( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَام) رواه الترمذي .
فإذا لم يثبت إضرار الحمل والإرضاع بهما، ولا بالحمل والطفل، لم يرخص لهما بالفطر.
وأما الهرَم، فهو الشيخوخة وكبر السن، إلى درجة تجعل الرجل أو المرأة لا يستطيعان الصوم، أو أن الصوم يُضِرُّ بهما ضررا كبيرا، ويعرف ذلك بإخبار طبيب مسلم عادل، أو بالتجربة، فإن ثبت ذلك رُخِّص للهَرِم أن يُفطر في رمضان، لقوله تعالى:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) 184/البقرة .
فإذا لم يصل الإنسان الهرِم إلى ذلك العجز، لم يرخص له بالفطر، لأن الرخصة مربوطة بالضرر وليس بالسن.
وأما الفطر للإرهاق، فهو الفطر للتعب الشديد الذي قد يصيب الصائم في صومه، من الجوع، أو العطش، أو العمل الشاق الذي قد يتعرض له، أو شدة الحر، أو غير ذلك، فإذا أُرهق الصائم بسبب شيء من ذلك وأمثاله، إلى درجة خاف على نفسه الهلاك أو الضرر الشديد، ويُعرف ذلك بالتجربة والممارسة، فقد رَخَّص له الشارع بالفطر، لقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) 195/ البقرة .
إلا أن أصحاب المهن الشاقة المانعة من الصوم لا يجوز لهم أن يمارسوا هذه المهن في نهار رمضان إذا كان لهم مورد آخر يعيشون منه، فإن اضطروا إلى ممارستها في نهار رمضان رُخص لهم بالفطر بعد أن يَصلوا إلى الإرهاق، وعليهم أن ينووا الصوم كل يوم في أوله، فإذا وصولوا إلى الإرهاق أفطروا، ولا يحل لهم الفطر قبل ذلك .
وأما الإكراه، فهو حمل الإنسان غيرَه على فعل أو ترك مالا يرضاه بالوعيد، فإذا أَكره إنسانٌ مسلماً صائماً في رمضان على الفطر، فإن كان الإكراه شديدا، كالإكراه بالقتل، رُخص له بالفطر، وإن كان خفيفا مُنع من الفطر، وأُمر بتحمُّل الضرر الخفيف.
فإذا أفطر الإنسان في أي من حالات الرخصة التي تحدثنا عنها، فعليه أن يقضي الأيام التي أفطر فيها بعد زوال العذر مباشرة، إن أمكنه ذلك، فإذا تمكن من القضاء فأخره لغير عذر سنة كاملة فأكثر، وجب عليه القضاء والفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه وأخر قضاءه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب الحنفية إلى أنه لا يلزمه غير القضاء مهما كانت مدة التأخير، أما إذا أخره لعذر، كالسفر وغيره، فلا يلزمه غير القضاء باتفاق الفقهاء، مهما كانت مدة التأخير.
فإذا كان المسلم من أهل العذر المستديم، كالمرض الذي لا شفاء منه، والشيخ الهرم، وأمثال ذلك، فالواجب عليه الفدية وحدها من غير قضاء، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) 184/ البقرة.
أما إذا أفطر الإنسان في نهار رمضان لغير عذر يقتضي الترخيص له بحسب ما تقدم، بعد أن نوى الصوم فيه، فإن كان إفطاره بأكل أو شرب ما لايؤكل ويشرب عادة، مثل أكل التراب أو الأرز النيئ مثلا، وجب عليه القضاء فقط باتفاق الفقهاء دون الكفارة، وإن كان بأكل أو شرب ما يؤكل أو يشرب عادة، وجب عليه القضاء مع الكفارة في مذهب الحنفية والمالكية، وذهب الشافعية والحنبلية إلى أن عليه القضاء فقط .
أما إذا أفطر بالجماع لزوجته عمدا، فإن عليه القضاء مع الكفارة بالاتفاق، كما يجب على زوجته القضاء مع الكفارة أيضا عند أكثر الفقهاء، إذا كانت صائمة.
استدل الفقهاء على وجوب الكفارة بالجماع، بما رواه أَبو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: إِن الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟ قَالَ لا، قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ لا، قَالَ أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ لا، قَالَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيلُ، قَالَ: أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ، قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) متفق عليه.
واستدل الحنفية والمالكية على وجوب الكفارة بالأكل والشرب بحسب ما تقدم، بالحديث السابق في كفارة الإفطار بالجماع، وقالوا جاء الحديث في إحدى رواياته عن أبي هريرة: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا) رواه مسلم. حيث جاء النص فيه عاما للفطر بالجماع وغيره.
وكفارة الفطر في رمضان مثل كفارة الظهار، فتكون على سبيل الترتيب بين خصالها، فيُكفر بإعتاق رقبة إذا استطاع، فإن لم يستطع كفَّر بصيام ستين يوما متتابعة، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فإذا لم يجد فلا شيء عليه عند كثير من الفقهاء، وعند غيرهم هي دين في ذمته، وقد تقدم تفصيل ذلك في كفارة الظهار.
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب المالكية إلى أن من أفطر في رمضان عمدا بدون عذر خيِّر بين العتق والصيام والإطعام، والإطعام هو الأفضل عندهم .
والله تعالى أعلم.