ننشر مرافعات المحامين أمام "الدستورية العليا" خلال الطعن على قانون التظاهر
استمعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى مرافعة كلاً من المحامين عصام الإسلامبولى، وطارق نجيده، وخالد على، وناصر أمين، كما استمعت إلى مرافعة ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال جلسة نظر الطعن على دستورية المادتين ( 8 ) و( 10 ) من قانون التظاهر، فيما تضمنته من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، وذلك للمداولة.
وقال المحامى عصام الإسلامبولى، إن المشرع حول الإخطار المنصوص عليه فى الدستور إلى ترخيص عندما منح جهة الإدارة وهى الشرطة فى منع التظاهر ويقابل المنع المنح الذى هو فى الأصل ترخيص، كما أنه من غير المعقول أن تتضمن الفقرة 3 من المادة 8 أن يكون الإخطار متضمناً المطالب والشعارات التى يستخدمها المتظاهرين تظاهراً سلمياً، فالشعارات هو إبداء الشعب لشعار عفوى لا يجوز تحديده قبل المظاهرة.
وأضاف، أن من ضمن ثمرات ثورة 25 يناير أن المحكمة الدستورية حصلت على استقلالها بعد أن صدر المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والخاص بأن يتم تعين رئيس المحكمة من داخلها وليس من خارجها، وهو ثمرة التظاهر السلمى، وتساءل الإسلامبولى عن كيفية منح قاضى غير مختص وهو قاضى الأمور المستعجلة الحق فى نظر التظلم على قرار منع التظاهر رغم أن المادة 190 من الدستور أعطت الحق فى التظلم على القرار الإدارى أمام محكمة القضاء الإدارى فقط.
وقال ان مجرد اعتراض جهة الإدارة على التظاهر يحول الإخطار إلى ترخيص وهو ما يخل بالنص الدستورى، فضلا عن وضع شروط تعجيزية فى القانون كتحديد عدد المشاركين فى التظاهر وأرقام تليفوناتهم والشعارات والمطالبات التى تتضمنها المظاهرة، وقدم فى نهاية المرافعة مذكرة بأهم الدفوع التى جاءت فى هذه المرافعة.
بينما أكد خالد على فى بداية مرافعته، أن القصد من دفعه بشأن عدم صلاحية المستشار عدلى منصور لنظر الدعوى فى طعنه كان الغاية منه هو عدم إحراج هيئة المحكمة بعد أن كان رئيسا للدولة، ثم عاد إلى منصة المحكمة الدستورية، وأنه أراد أن تقوم الهيئة بتبنى تشريع جديد يمنع رئيس المحكمة الدستورية من العودة إليها حال تولية منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه من غير المعقول بعدما أصبح الدستور المصرى ينص على أن التظاهر حق أن يتحول هذا الحق إلى حرية كما كان فى دستور 1971، ويمكن لجهة الإدارة أن تمنع هذا الحق، وقدم تقارير أعدتها مجموعة من الشباب حول حالات الاستيقاف والضبط بسبب هذا القانون منذ 2013 وحتى 2016 والتى أسفرت عن وجود 37 ألف حالة داخل السجون بسبب قانون التظاهر، وأرفق سى دى بأسماء المحبوسين على ذمة هذا القانون.
وفند خالد على تقرير هيئة المفوضين الذى أكد بأن المشرع المصرى استند فى تحديد الإخطار إلى قانون التظاهر فى جورجيا وأغفل أن المحكمة الدستورية هناك أبطلت هذا القانون بسبب ما تضمنه من إخطار ومواعيد لتنظيم التظاهرات.
ثم استمعت المحكمة إلى ممثل هيئة قضايا الدولة، الذى أكد بأن الإخطار تم وضعه كوسيلة للوقاية من وقوع ما يهدد أمن وسلامة البلاد، فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وهو ما حاول المشرع ألا يحدث مفسدة من إباحة التظاهر دون إخطار، فلا يجوز لشخص ان يتجرد من ملابسه ثم يقف فى وسط الميدان بحجة أنه حر، وقدم مذكرة شارحة بأهم دفوعه إلى هيئة المحكمة.