إحالة 500 قاضٍ لـ«الصلاحية» خلال 6 سنوات

العدد الأسبوعي

نادي القضاة - أرشيفية
نادي القضاة - أرشيفية

جلسة خاصة بـ «التفتيش القضائى» كل أسبوع لفحص الشكاوى المنظورة ضد القضاة

الجهات الأمنية لم تقدم أى طلبات لمحكمة النقض بخصوص «محاكمة مبارك»


1- لجان الصلاحية

ارتفع عدد القضاة المحالين لـ«عدم الصلاحية» إلى نحو 500 قاض ومستشار، منذ عام 2010 وحتى الآن، بعدما صدرت ضدهم قرارات من مجالس تأديب القضاة، سواء بالإحالة إلى المعاش المبكر أو العزل من الوظيفة أو الإحالة لوظيفة غير قضائية على نفس الدرجة.

واعترفت مصادر بإدارات التفتيش القضائى، لـ«الفجر»، بأن هناك اتجاهًا عامًا داخل سلك القضاء بالتطهير الذاتى لجميع درجاته الوظيفية وهيئاته المختلفة، وأكدت ذلك زيادة معدلات التطهير القضائية بعد ثورة 25 يناير، حيث تم تكثيف البحث فى ملفات جميع القضاة والمستشارين لضمان التطهير التلقائى للمنظومة.

واعتدنا كل أسبوع على عقد جلسة خاصة بـ«التفتيش القضائى» أو مجلس التأديب والصلاحية، لعرض الشكاوى المنظورة ضد القضاة والمستشارين، لفحصها بشكل دقيق، واتخاذ قرار ضد القاضى أو المستشار بإحالته إلى عدم الصلاحية أو توقيع عقوبة بلفت نظره، أو توقيع جزاء إدارى أو مادى فيما يعرف باسم «الجزاء التأديبى»، فى حال ثبتت إدانته.

وهناك دائرة بمحكمة استئناف القاهرة مخصصة للنظر فى تظلمات القضاة على القرارات والجزاءات المقدمة ضدهم، وتمتعت بدرجة تقاضى واحدة قبل تعديل قانون السلطة القضائية فى 2006، لتصبح درجتين للتقاضى، هما الاستئناف ثم الطعن بمحكمة النقض، ووفقا لآخر الإحصائيات فإن معدل التطهير فى القضاء وصل إلى قاض أو قاضيين أسبوعيا، تم إنهاء خدمتهم بشكل نهائي؛ لإخلالهم بالواجب الوظيفى، وارتكاب أفعال مجرمة قانونا -بحسب المصادر-.


2- «فتنة» تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

أشعل نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، فتنة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتقاضى مجددا بين عدة جهات قضائية، بعدما هدأت منذ أغسطس 2015 برفض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف آنذاك، مشروع التعديلات التى أعدها قطاع التشريع بـ«العدل».

وأعلن رئيس نادى القضاة الأسبوع الماضى عن تشكيل مجلس استشارى، يضم جميع أندية قضاة الأقاليم، باسم «المجلس الاستشارى لأندية قضاة مصر، وعقد أول اجتماعاته يوم الجمعة الماضى، لمناقشة هذه التعديلات مجددا، وتشكيل لجان للمراجعة، تمهيدا لعرضها على مجلس القضاء الأعلى والبرلمان، لإقرارها.

والتعديلات المقترحة شملت 4 مواد من أصل 6 تم رفضها من قبل، وبذات صياغتها المتسببة فى الأزمة، والتى إذا استمرت دون إدخال تعديلات عليها ستتسبب فى تجديد الأزمة التى بدأت ملامحها مبكرًا بالفعل بين الجهات، مع استبعاد مادتين، طالبت محكمة استئناف القاهرة بإقرار إحداهما.

وشمل التعديل الأول المقترح إلغاء إلزام النيابة بالطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام، وذلك بإلغاء نص المادة 486 من أحكام وتعليمات النيابة العامة، وشمل الثانى تقليص المدة المسموح فيها بالطعن على الأحكام إلى 40 يوما بدلا من 60، وذلك بتعديل نص المادة المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

وطالب التعديل الثالث بأن يكون سماع الشهود أمرا جوازيا لرئيس المحكمة وليس وجوبيًا، وذلك بتعديل نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، فى حين ضم الرابع تعديلا خاصًا بإعادة الإجراءات للمتهمين الهاربين بعد القبض عليهم أمام ذات المحكمة، وذلك بأن تصبح الأحكام حضورية بعد إعلان المتهمين وإلغاء نظام إعادة محاكمة المتهم الغائب أو الهارب من جديد فور القبض عليه، وذلك بتعديل المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتم استبعاد مقترح إصدار قانون بإنشاء محكمة للإرهاب، لتكون مثل محكمة الأسرة أو محكمة الطفل، بدلا من دوائر الإرهاب التابعة لمحاكم الجنايات، ومقترح إلغاء الطعن على أحكام الجنح أمام محكمة النقض بشكل كامل، من خلال إلغاء المادة الخاصة بها فى قانون الإجراءات الجنائية.

واشتعلت فتنة الخلافات بين الجهات القضائية مجددا بداية من المقترح الأخير، الخاص بإلغاء الطعن على أحكام الجنج أمام محكمة النقض، حيث طالبت محكمة استئناف القاهرة بالنظر فيه، وإقراره وعدم تجاهله، خصوصًا بعدما تم نقل هذا الاختصاص من محكمة النقض إلى محكمة استئناف القاهرة وحدها، بموجب التعديلات التى أقرها البرلمان فى يوليو الماضى بأغلبية الأعضاء، بشكل مؤقت لمدة 3سنوات، بهدف إسراع التقاضى.

ورفضت محكمة النقض أن يكون نقل الاختصاصات بشكل نهائى، وأكدت أن المرحلة الحالية هى مرحلة مؤقتة، واعتبرت ذلك انتقاصًا لاختصاص من اختصاصات محكمة النقض، وهذا ما قد يحدث صدامًا بين المحكمتين، وأوضح المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، نقطة الخلاف الثانية، أن مجلس القضاء لن يتوانى فى الموافقة على أى تعديل يحقق المصلحة العامة، مع الالتزام باحترام حقوق المتقاضين.

وأضاف «الشوربجى»: الخلاف الرئيسى فى وجهات النظر المختلفة بشأن المقترح الخاص بسماع شهود الإثبات بالقضية، حيث إن نص القانون الحالى يلزم بسماع شهود الإثبات فى درجة التقاضى الأولى، ودرجة التقاضى الثانية فى حالة قبول النقض على حكم أول درجة وإعادة المحاكمة مجددا، فهناك فريق يطالب بأن يكون الاستماع للشهود اختياريًا لرئيس المحكمة، بينما طالب فريق آخر بأن يكون إلزاميًا، وفضل فريق ثالث الإبقاء على النص الحالى دون تعديلات.

ويرى «الشوربجى» أن الرأى الأصح هو الذى يتبناه مجلس القضاء الأعلى، إذا حدثت التعديلات، بأن يكون الاستماع للشهود فى أول درجة إلزاميًا، واختياريًا فى ثانى درجة، وهذا سيقلل فترة التقاضى، ويحتاج تعديلاً يسمح للمحكمة بألا تسمع الشاهد وأن تعتمد على سماع أقواله فى محضر أول درجة، إلا أن هناك اعتراضًا شبه كامل من المحامين على تعديل المادة من الأساس.

وأكد قاض بمحكمة النقض، أن المقترحات المعروضة رفضت من قبل لاعتبارها إجراءات استثنائية فى القضاء لم تحدث من قبل، وقد تضر أكثر ما تفيد، كما تتنافى مع المبادئ القانونية التى رسختها محكمة النقض، وتهدر المبادئ المقررة، ولا مجال للقرارات الاستئنائية حاليًا وفتح باب الخلافات مجددا.

وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة، إن التعديلات الأربعة المقترحة، لم تتضمن أى جديد عن التعديلات المطروحة من قبل، حتى الآن، وإذا استمرت على هذا النحو فإن مصيرها الرفض القاطع أيضا من قبل مجلس الدولة لما يشوبها من عوار دستورى، خصوصًا أن نادى القضاة لم يفتح أى قناة للتواصل والتناقش فى التعديلات.

وفسر المستشار القانونى السابق لحركة استقلال جامعة عين شمس، صالح حسب الله، المحامى، وجهة نظر الأغلبية العظمى من المحامين، فأكد أن مقترح تقليص المدة المسموح فيها بالطعن على الأحكام من 60 يوما إلى 40 يوما، لا مبرر له، وهو إهدار تام لحق الدفاع، ويرسخ لاستحالة الطعن؛ لأن المحكمة خصصت 30 يوماً لوضع حيثيات القضية من قبل القاضى، وبذلك يستحيل فحص الحيثيات وإعداد مذكرة الطعن فى أقل من 10 أيام، كما أنه سيتعارض مع نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف: المقترح بتعديل سماع شهادة الشهود ليكون أمرا جوازيا لرئيس المحكمة، يخالف ضمانات التقاضى المنصوص عليها فى الدستور، بل يخالف ضمانات التقاضى الدولية فى المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة من مصر، وهذا التعديل لاقى اعتراضا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، لما فيه من مساس بضمانات التقاضى، فهو يجعل المحاكمات أشبه بالصورية وليست بالقانونية.


3- محاكمة «مبارك»

أكد المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة النقض ستنظر محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فى قضية اتهامه بالاشتراك فى القتل العمد بحق متظاهرى ثورة 25 يناير، وذلك بمقر محكمة النقض فى دار القضاء العالى.

ورفض مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، مقترحًا من «الداخلية» للانتقال إلى مكان آخر؛ لتعذر نقل «مبارك» إليها، على مدار 3 جلسات سابقة، فنحن كمحكمة عليا لن نخرج من بيتنا-محكمة النقض- ولا يصح لنا ذلك، ودورنا إحضار المحكوم عليهم المحبوسين من محبسهم، أما المتهم العادى المخلى سبيله فكيف أحضره؟ «لو مش عايز ييجى هو حر».

وعن قانونية عقد المحكمة دون حضور «مبارك» للجلسة، علق نائب رئيس محكمة النقض قائلا: المحكمة وشأنها فى هذا الأمر، فلو رأى رئيس الدائرة أن ينظر المحاكمة دون حضور المتهم يجوز له ذلك، حتى فى حال أن تنظر المحكمة الطعن من حيث الموضوع، وذلك يرجع إلى أن أحكام النقض «لا توصف»، أى أن أحكامها لا يدون فيها طبيعة الحكم الصادر، سواء كان حضوريا أو غيابيا، على عكس ما يحدث فى محكمة الجنايات بحكم أول درجة، وتكون أحكام النقض مقصورة فقط على الحكم بقبول الطعن أو الرفض من حيث الشكل أو الموضوع أو كليهما، وبذلك يكون حضور «مبارك» غير إلزامى.

وبشكل شخصى، فإننى أستحسن حضور المتهم «مبارك»، كى يبدى دفوعه فى القضية، ولكن إن استمر تعذر إحضاره لمقر انعقاد محكمة النقض بدار القضاء العالى، فهل ستستمر المحاكمة إلى 20 سنة مثلا؟ بالطبع لا، وهنا يجوز لرئيس الدائرة التى تنظر الطعن فى الشق الموضوعى، أن تنعقد بحضور هيئة الدفاع عنه فقط، دون شرط حضوره.

وكشف المستشار «الشوربجى» لـ«الفجر» أن الجهات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، لم تقدم أى طلب لمحكمة النقض، بخصوص نقل محاكمة «مبارك»، وذلك طوال الـ7 أشهر الماضية وتحديدا منذ أن قامت المحكمة بتأجيل القضية فى المرة الأخيرة فى 7 إبريل الماضى، وحتى موعد المحاكمة المقرر له اليوم، الخميس.

جاء ذلك رغم أن تأجيل المحاكمة بالجلسة الأخيرة لأمد بعيد تخطى نحو 7 أشهر، بسبب تعذر نقل «مبارك» أمنيا لمحكمة النقض بدار القضاء العالى، ولترك مساحة كافية من الوقت، لبحث الأمر الأمنى من قبل الجهات الأمنية، والعرض على محكمة النقض، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنه، إلا أن ذلك لم يحدث، ولم تتلق محكمة النقض، أى خطابات فى هذا الشأن.


4- رفض تأسيس 3 أحزاب جديدة

قال المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن لجنة شئون الأحزاب السياسية، انعقدت على مدار الشهر الماضى، لنظر عدد من الطلبات المقدمة إليها بشأن تأسيس أحزاب سياسية جديدة.

وأضاف «الشوربجى»: هناك 3 مجموعات لشخصيات عامة، تقدمت بإخطار لإنشاء 3 أحزب سياسية فى الفترة الأخيرة، ومن خلال الجلسات التى عقدت على مدار الشهر الماضى، بحث جدول أعمال اللجنة ملفات هذه المجموعات الثلاث للموافقة على تأسيس هذه الأحزاب من عدمه..

وأوضح رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، أن اللجنة فحصت بالفعل ملفات هذه المجموعات، والتوكيلات الخاصة الإلزامية لتأسيس حزب سياسى، وغيرها من الأوراق، وانتهت إلى الاعتراض على تأسيس هذه الأحزاب الثلاثة، لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة، رغم أنه تم منحها فترة زمنية لاستيفاء هذه الأوراق، إلا أنها لم تكملها حتى الآن.

والقانون نص على أنه «إذا كانت المستندات الدالة والتعريفية التي ينشأ من خلالها الحزب غير مستوفاة، فيتم إعطاء مقدمى هذه الأوراق أجلاً لاستيفائها، وإذا مر هذا الأجل المحدد زمنا فى القانون دون الاستيفاء، يتم رفض الإخطار بتأسيس الحزب، وبعد رفض إخطارات تأسيس الأحزاب، يتم تحديد جلسة، خلال 8أيام من تاريخ الرفض، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للفصل فيها بمعرفة المحكمة»، وهو ما تم مع المجموعات الثلاث المتقدمة لتأسيس ثلاثة أحزاب سياسية، بعد رفض إخطارات تأسيس أحزابهم لعدم استيفاء أوراقهم.. وشملت قائمة قيادات المجموعات الثلاث المتقدمة للجنة لتأسيس الأحزاب الثلاثة، شخصيات عامة، وقضاة وضباط سابقين، لعل أبرزهم المستشار محمد البغدادى القاضى السابق بمحكمة أسيوط الابتدائية.