السجن 10 سنوات لأحد أعضاء جمعية "حسم" المنحلة
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن سعودي 10 سنوات نتيجة ثبوت إدانته بالانضمام لما يُسمى جمعية (حسم) التي صدر بحلها قرار قضائي التي تدعو إلى المظاهرات ومخالفة الأنظمة وعدم الإبلاغ عن أعضائها وداعميهم، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات مسيئة لولي أمر هذه البلاد، وولي عهده، وسماحة المفتي، والحكومة بأجمعها، وتوقيعه على بيانات تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين أمنياً، وتدعو إلى الاعتصامات ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، وتواصله مع جهات أجنبية واستعدائها ضد هذه البلاد ومسؤوليها ونشره شكوى تقدم بها للجهات القضائية ضد الدولة وولاتها عبر الشبكة المعلوماتية وعبر إحدى القنوات الفضائية التي تواصلت معه، وتضليله جهة التحقيق بعدم الإدلاء بالحقيقة كاملة في أثناء التحقيق السابق معه، ومخالفته التعهد المأخوذ عليه سابقاً، وحيازته المسدس الموصوف في الدعوى وثماني وأربعين طلقة حية له دون ترخيص.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات، وغرامة خمسين ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وأربعة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وذخيرته استناداً إلى المادة الخمسين من النظام ذاته، وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.