غدًا.. "القضاء الإداري" تنظر دعوى "عاشور" ضد "القيمة المضافة"
تنظر الدائرة الثانية أفراد بمحكة القضاء الإداري والمنعقدة بقاعة 5 بمجلس الدولة، غدًا الأحد، أولى جلسات الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، بصفته، لوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام المحامين بالتسجيل في سجلات الضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت عريضة الدعوى إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة صدر في ٧ سبتمبر الماضي، بديلا لقانون ضريبة المبيعات، مضيفة: "القانون صدر مخالفًا لنصوص قانون المحاماة الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية، لكون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة".
وأوضحت الدعوى أن القانون صدر متجاهلًا ما أكدت عليه نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، حيث أن المحامي يسدد الضريبة يوميًا لدى إقامته للعديد من الدعاوي القضائية، فضلًا عن أنه تتم محاسبته سنويًا من خلال الإقرار الضريبي الذي يؤديه سنويًا.
ونوهت الدعوى إلى أن قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام المحامين بتسجيل أنفسهم بسجلات مصلحة الضرائب المصرية تمهيداّ لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليهم، صدر مشوبًا بالعوار من عدة أوجه، وأنه لم يراع مصلحة النقابة العامة للمحامين في حماية أعضائها مما انطوى عليه هذا القانون من ظلم شديد لهم.
وشددت أن القانون جاء خاليًا مما يؤكد على أخذ رأي أعضاء النقابات المهنية، متابعة: "القانون لم ينص على عبارات واضحة بالنسبة للمحامين وخاطبهم باعتبارهم تجارًا يبيعون سلعًا يجب إخضاعها الضريبة".