ننشر الدفوع القانونية التي استند عليها الدفاع لتبراءة المتهمين بأحداث الظاهر

حوادث

جنايات القاهرة
جنايات القاهرة


استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت، إلي مرافعة الدفاع في جلسة إعادة محاكمة 104 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الظاهر".

 

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلي، وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي و ممدوح عبد الرشيد.

 

و في بداية الجلسة أكد دفاع المتهم 65 أنه لازال يرتدي لباس السجن الأزرق بالرغم من صدور حكم محكمه النقض بنقض الحكم السابق وإعادة محاكمته مع آخرين في تلك القضية، كما أنه قضي حاليا فترة 3 سنوات في سجن وادي النطرون  بالرغم من انه من المفترض أن يرتدي لباس السجن ألأبيض و طلب من المحكمة تنفيذ قرارها السابق صدوره بحبس المتهم في سجن طرة و تعديل لباسه.

 

 

كما أخرجت المحكمة المتهمين من القفص الزجاجى وأكد 7 محبوسين منهم أنهم يعانون من الترحيل إلى سجن جمصه و المنصورة بالرغم من قرار المحكمة ببقائهم في سجن طرة، وطلب الدفاع مع المتهمين البراءة تأسيسا علي بطلان القبض و التفتيش  وانتفاء حالة التلبس و دفع بانتفاء جريمة التجمهر، ودفع بانتفاء جريمة القتل العمدى لكل من المجنى عليهم أحمد صلاح وأحمد حسين و دفع بعدم مواجهه المتهمين بتهمة قتل المجني عليه أحمد حسن عبد الحميد و أقتصر التحقيق علي تهمه قتل احمد صلاح.

 

 

و أشار الدفاع أن المتهمين من رقم 80 ألي 104 لم يواجهوا بتهمه القتل العمدى لأي من المجني عليهم و دفع باستحالة تصور الواقعة علي النحو المبين بالأوراق و تناقض أقوال محرري المحاضر و تناقض أقوال شهود الإثبات و لأن شهادتهم سماعيه.

 

ودفع بإنعدام جريمة الشروع في قتل المجني عليهم الوارد أسمائهم في أمر الإحالة و انتفاء أركان جريمه الأتلاف العمدى  وانتفاء جريمه الانضمام إلى العصابة التي هاجمت السكان من أهالي الظاهر، و دفع بانتفاء أركان  جريمة حيازة أسلحه ، و انتفاء جريمه حيازة الذخائر وانتفاء حيازة الأسلحه البيضاء و تناقض الدليل الفني مع الدليل القولى

كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.