ننشر أول وثيقة "رسمية" تكشف بطلان الوضع القانوني لـ"نادي القضاة"
- الأموال المنصرفة عليه تعد إهدار للمال العام.
- نادي القضاة لم يوفق أوضاعه القانونية بإعتباره "جمعية أهلية"
طوال هذه الأعوام.
- بلاغات "مجمدة" على مكتب النائب العام تتهم رؤساء أندية النادي
منذ عام 2002 بإهدار المال العام وتطالب بمحاكمتهم.
- مجلس النادي الجديد يواصل الإمتناع عن توفيق أوضاع النادي والقانون نص
على الحبس والغرامة لجميع المسؤولين.
حصلت
"الفجر" على وثيقة رسمية، تكشف أن المركز القانوني لنادي القضاة هو وضع باطل
ومخالف وغير قانوني، ويعتبر النادي منحلا بحكم القانون منذ نحو 15 سنة كاملة، وتحديدا
منذ عام 2002، وأنه لا يوجد له أي وجود قانون، وأن جميع الأموال التي تصرف عليه تعد
إهدارا للمال العام من قبل أي جهة تقوم بالصرف.
الوثيقة
المشار إليها صدرت بتاريخ 20 فبراير 2011، وهي عبارة عن خطاب موجه إلى رئيس محكمة إستئناف
القاهرة من قبل نادي القضاة، والموقع من رئيس النادي بالوكالة "وقتها" المستشار
عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة في ذلك الوقت.
وهو
خطاب تضمن ردًا على طلب رئيس محكمة الاستئناف من نادي القضاة، للإستعلام عن طبيعة المركز
القانوني لنادي القضاة، بناءا على طلب دفاع أحد المتهمين في قضية تخص النادي وهي القضية
رقم 1523 لسنة 2001 كلي والمقيدة برقم 12171 جنايات قصر النيل.
وقد
جاء رد النادي في الوثيقة الممهورة بخاتم النادي، بأن النادي مشهر كجمعية أهلية برقم4
لسنة 1966، إلا أنه لم يعد يخضع لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي المسؤولة عن الجمعيات
الأهلية منذ عام 2002، ويثبت فيه أن النادي لم يوفق أوضاعه منذ ذلك التاريخ، بإعتبار
نادي القضاة يعد شأن قضائي.
وقد
تبين أنه في عام 2002 صدر قانون جديد للجمعيات الأهلية، والذي نص في المادة4 من القانون
رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية، فإنه على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والإتحادات
النوعية والإقليمية القائمة التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون أن تعدل نظمها
وتوفق أوضاعها وفقا لأحاكمه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون وهو عام 2002، وإلا أعتبرت
"منحلة" بشكل تلقائي ولا وجود إعتباري قانوني لها.
وأنه
على كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو إتخذت
شكلا قانونيا – غير شكل الجمعيات والمؤسسات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن
تعدل نظامها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون وذلك خلال سنة واحدة على
الأكثر، وإلا أعتبرت منحلة بحكم القانون أيضا، ويحذر على أي جهة خاصة ممارسة أي نشاط
مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون إتخاذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية
وفقا للقانون.
وبالتالي
فإن نادي القضاة يكون قد أعتبر "منحلا" إعتبارا من مرور عام على صدور القانون
وتكون أي مبالغ مالية تم صرفها للنادي – وهي بملايين الجنيهات – غير قانونية وتمثل
إهدارا للمال العام.
وفي
سياق متصل، أكد مصدر قضائي بارز بنادي القضاة، في تصريحات خاصة لجريدة "الفجر"
أن مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، قرر الإستمرار
في تجاهل توفيق أوضاع النادي القانونية، وإعتباره أيضا شأن قضائي، دون المضي قدما في
إتخاذ أية إجراءات قانونية لتوفيق أوضاع النادي، وذلك منذ تولي مجلس إدارة النادي الجديد
في 15 يوليو الماضي، وحتى الأن.
وتابع،
بناءًا على ذلك فإن نادي القضاة والقائمين على رئاسته في فترات ودورات متعاقبة، يخضعوا
للمادة رقم 11 فقرة3 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية ومخالفة توفيق
الأوضاع، والتي تنص على أنه يعاقب – بخلاف أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات
أو أي قانون أخر – بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 10ألاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سريا، أو باشر أي نشاط سياسي يقتصر ممارسته
على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات
العامة وفقا لقانون النقابات.
كما
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من أنشأ كيانا تحت أي مسمى ينوط بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات
الأهلية، أو باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار
بوقف نشاطها أو حلها.
الغريب
في الأمر أننا إكتشفنا وجود بلاغات "مجمدة" على مكتب النائب العام بخصوص
هذا الموضوع، تتهم أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، وفي مقدمتهم وزير العدل المقال
أحمد الزند، رئيس النادي لدورتين متتاليتين، وصاحب القدر الأكبر من البلاغات - والذي
أخطر أكثر من مرة بالواقعة ولم يتخذ أي إجراء قانوني بتوفيق أوضاعه - واخرين، بإهدار
المال العام، وتطالب بمحاكمتهم، وحل النادي.
إلا
أن هذا البلاغات ظلت "مجمدة" دون فتح أي إجراء أي تحقيقات فيها أو تحريكها،
رغم طلب مقدميها أكثر من مرة سماع أقوالهم فيما، دون جدوى، وأبرزها البلاغ رقم
8390 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، والمقدم من أمين أباظة المحامي، والبلاغ رقم
12408 لسنة 2014 عرائض النائب العام، والمقدم من أحمد عبدالسلام الريطي المحامي.