الرئيس محمد مرسى يقر تعديلات قانون الحريات النقابية

أخبار مصر


محمد جابرى

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بتعديل قانون النقابات العمالية الذى عارضته القيادات العمالية والنقابات المستقلة والاتحاد الرسمي لنقابات عمال مصر.

وجائت التعديلات كما يلي :

المادة الأولى :الغاء المادة 23 من القانون 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية

المادة الثانية :يستبدل بنص المادة 42 من القانون 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية النص الأتى :-

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأى سبب أخر يحل محله المرشح التالي له فى عدد الأصوات وفى حال تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب تقوم الجهة لأعلى باستكمال العدد القانوني لمجلس الإدارة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص

المادة الثالثة : يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لاحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون 35 لسنة 1976 المشار اليه وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية ، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب على ان تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يومًا

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .. صدر فى 22 نوفمبر 2012 .ونشر فى 24 نوفمبر