غدا.. الطعن الثاني لمتهمي مذبحة بورسعيد أمام محكمة النقض

حوادث

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية


تنظر غدا الاثنين، محكمة النقض للمرة الثانية الطعن المقدم من المتهمين في قضية مذبحة إستاد بورسعيد والصادر ضدهم أحكاما تتراوح مابين إعدام 10 متهمين شنقا و 15 عاما مشدد لعشرة آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ11 متهما و 5 سنوات لأربعة متهمين.

وقال المحامي أشرف العزبي منسق هيئة دفاع المتهمين بالقضية - في تصريح خاص - انه قد اودع مذكرة طعنه بالنقض ضد الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية.

 حيث استند أشرف العزبي على عدة دفوع أولها الخطأ في تطبيق القانون حيث أن محكمة جنايات بورسعيد قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما آثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سندا من الواقع و القانون ولا تعول عليهما المحكمة اطمئنانا منها إلى صدق ما قرر به شهود الإثبات.

كما دفع بالقصور في تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت بالأوراق، حيث تعيب الحكم الطعين باضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة اليقينية ونتج عنه تناقض وتهادم الأسباب وتساقطها.

وأشار إلى الدفع بالفساد في الاستدلال حيث شاب الحكم الطعين فسادا في الاستدلال وتمثل ذلك في عدة وجوه منها اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة نتج عنها الأخذ بمتناقضين وتهاتر الأسباب وتساقطها.

وقد غفل الحكم في سرده للوقائع عن ذكر ما حدث في استاد بورسعيد في الدقائق الأخيرة من وقت المباراة، فقد غفل الحكم عن ذكر ما هو مقدم بأوراق الدعوى من أدلة عبارة عن لقطات مصورة مقدمة بالاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة.

وقال العزبي، إن الحكم أثبت أن دفاع المتهمين قدم حافظات مستندات وأورد ذلك في مدونات الحكم وثابت من محاضر الجلسات ما بداخل تلك المحافظات وأن الحكم حين أراد إدانة الطاعنين تجاهل ما تم تقديمه من مستندات رسمية، كما أن الحكم المطعون عليه قد تحصل لأدلة تحصيلا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.

ودفع بالقصور العام في التسبب بذكر الدليل دون ذكر مؤداه من خلال تحصل المحكمة للواقعة من أقوال شهود متناقضة ومتضاربة واستخلاصها الإدانة من أقوالهم وإيراد الحكم لدليل غير موجود بالأوراق، وكذلك مغايرة في الاستخلاص لمتهمين في مركز وموقف واحد ونتيجة مغايرة في الحكم عليهم، والدفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في شأن التحريات، والإخلال بحق الدفاع.