حظر تناقل الوثائق السرية بوسائل الاتصال الإلكترونية

السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اعتمدت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية واللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
 
وتقرر إبلاغ جميع الأجهزة الحكومية بالضوابط واللائحة الجديدة، والتي تضمنت عدداً من الضوابط والمواد، من أبرزها حظر التزويد بصورة الوثيقة السرية عبر أي من وسائل الاتصال الإلكترونية، وعند الضرورة يكون ذلك من خلال أجهزة إرسال مشفرة وآمنة أو بواسطة المواقع الرسمية المحمية والآمنة، إضافة إلى حظر ترجمة الوثيقة السرية في غير الجهات الحكومية المعنية.
 
 فيما تضمنت اللائحة الجديدة مادة تنص على أنَّه وعند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، فيتم إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاماً عن الواقعة خلال 24 ساعة من تحرير المحضر، حسبما جاء في موقع "سبق" السعودي.
 
وفيما يلي التفاصيل:
 
ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية
المادة الأولى: يتم التزويد بالوثائق السرية عند الحاجة لها وفقاً للضوابط الآتية:
1- يكون طلب التزويد بكتاب رسمي سري موجه من جهة مختصة بمعالجة موضوع ذي صلة بالوثيقة السرية، ومبين فيه سبب الطلب، وموقع عليه من صاحب الصلاحية.
2- يكتفى عند التزويد بصورة مصدقة من الوثيقة السرية فقط، وإذا دعت الضرورة إلى التزويد بالأصل فيبين السبب وتحفظ صورة منها في ملف الموضوع.
 
3- يدون في سجل قيد الوثائق السرية- في الجهة الحكومية- وملف الموضوع معلومات عن الوثيقة السرية التي يتم التزويد بها مع الاحتفاظ بالمخاطبات المتعلقة بذلك.
 
4- عند بعث الوثيقة السرية إلى الجهة التي طلبت التزود بها، يجب أن توضع داخل وعاء حفظ مختوم قبل بعثها.
5- تسلم الوثيقة السرية المطلوبة للجهة التي طلبتها بموجب بيان تسليم يتضمن عدد الوثائق ورقم كل وثيقة وتاريخها واسم المسلم والمتسلم وتوقيعهما وتاريخ التسليم ووقته، وفي حال إرجاع الوثيقة يضاف وقت رجوعها.
 
6- يحظر التزويد بصورة الوثيقة السرية عبر أي من وسائل الاتصال الإلكترونية، وعند الضرورة يكون ذلك من خلال أجهزة إرسال مشفرة وآمنة أو بواسطة المواقع الرسمية المحمية والآمنة.
 
المادة الثانية: يحظر ترجمة الوثيقة السرية في غير الجهات الحكومية المعنية بذلك.
‏اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
 
المادة الأولى: على كل موظف عام أو من حكمه أسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية ثم نقلت خدمته أو انتهت علاقته بالجهة التي يعمل بها أو أنقطعت علاقته بتلك المهمات؛ أن يسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية بموجب نموذج يبين ذلك، وعلى الجهة ألا تخلي طرفه إلا بعد استلام تلك الوثائق.
المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.
 
المادة الثالثة: عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، تتخذ الجهة الإجراءات الآتية:
 
1- تحرير محضر بالواقعة يتضمن إيضاح يوم اكتشافها وتاريخه وساعته ومعلومات عنها وأي معلومة إيضاحية أخرى.
 
2- إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاماً عن الواقعة خلال 24 ساعة من تحرير المحضر.
 
المادة الرابعة: في حالة العثور على الوثيقة السرية المفقودة، يحرر محضر بذلك وتعاد بموجب محضر- إلى الجهة التي فقدت منها.
 
المادة الخامسة: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتصبح نافذة من تاريخ نشرها.
 
يشار إلى أن ‏المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها نصت على أنَّه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من:
 
١- نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.
 
٢- دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
 
٣- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
 
٤- حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً.
 
٥- أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بالأمن.