الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في مذبحة بورسعيد بالرغم من تعليق العمل بالمحاكم

أخبار مصر


واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف .. نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد .. التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى .. على الرغم من حالى الأستنفار من السلطة القضائية والتى جاءت بها توصيات الجمعية العمومية للقضاة أمس والمطالبة بتعليق عمل المحاكم

بدأت الجلسة فى تمام الساعة 10 ونصف صباحًا واستمعت المحكمة الى مرافعة المحامى جمال خليل عن المتهم 68 العميد هشام سليم مفتش الامن العام والذى بداء مرافعته بالدعاء بالرحمة والمغفرة لضحايا هذا العدوان المؤسف وادعوا الله بالصبر لأسرهم.


وأكد الدفاع أن السبب الرئيسى فى هذا الحادث هو أفة التعصب الذى وقع على الشعب المصرى والذى راح ينهش فى عقول وشباب مصر .. فقد راينا كل انواع التعصب ومنها الدينى والعرقى والكروى والأخير فاق كل الأنواع والتعصب الكروى لقذف وسب اهالى بورسعيد لأنتقام منهم فكانت المطالبة بالقصاص عنوان يصب جام التعصب على كل أجواء التحقيقات تحت ضغط الراى العاموجماهير الالترس فبمنطق الراى العام إعدام الجميع فهل القانون وعدالته رأى أخر ؟ .. أقول نعم وبكل ارتياح لأن العدالة لا تساير الراى العام ولا الشارع ولا وصف النيابة للأتهامات .حيث أن النيابة قد أسندت للمتهم وأخرين تهمة الأشتراك بطريق المساعدة فى قتل المجنى عليهم حيث اكد الدفاع ان أمر الخدمة هو الذى يحدد مدى ألتزام المتهم بتنفيذ ه أو التقصير فيه وأمر الخدمة كان بمتابعة الخدمات الامنية وملاحظاتها لمعرفة مدى قيام الامن بواجبه وتقديم تقرير للوزارة لتفادى الاخطاء والتقصير الذى وقع فيه الامن فى المستقبل فهو مهمته إشرافية وليس لديه أدوات أو أفراد لمنع الجماهير من الدخول أو تفتيشهم أو تنظيم رجال الأمن المركزى أو رجال المباحث ودوره ينحصر فى المتابعة والمراقبة وكتابة التقارير.. فهل يصح أن نقول أنه تقاعس عن أداء دوره ونوجه له الأتهامات .. ولو تكلمنا عن الألتزام الدستورى كما ذكرته النيابة فى أمر الاحالة فلابد من توجيه الأتهام لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى الذى كان موجود أنذاك لما لهم من واجبات دستوريه ..ولو طبقنا القاعدة القانونية الصحيحة على تشجيع جماهير الكورة فسوف نجد أن هناك أستعراض للقوة وبلطجة وترويع وتهديد للجمهور المنافس والألترس لديهم مبادئى أشد ضراوة من مبادئى المسجلين خطر والبلطجية والتحقيقات أكدت على ذلك واضاف الدفاع أن أسلوب الأيدى المرتعشة من قبل رجال الشرطة كان واضح فى أقوال مساعد وزير الداخلية لأمن العام اللواء سامى سيدهم والذى نفى أمام النيابة قوله لمدير الامن عدم إستخدام العصى وإنما كانت الأوامر هى عدم إظهار العصى حتى لأتستفز الجمهور فأنظروا إلى حجم المصيبة التى يقولها هذا الرجل الموتور والذى أرسل كتاب إلى الاتحاد المصرى يطالبهم بالأستعانة بروابط الألترس للمساعدة فى تنظيم المبارايات وتأمينها وهذا الرجل نفى وصول أى معلومة له عن إحتمال حدوث أعمال شغب فى المباراة فهو كاذب لأنه تلقى إخطار من العلاقات العامه والأعلام بوزارة الداخلية بإحتمال حدوث أعمال شغب فى المباراة وهذا عكس ما ذكره فى النيابة ولهذا اقوال هذا الرجل كاذب لأنه أعطى معطيات ناقصة لسلطة الأتهام فهذا الرجل المسئول عن الأمن العام بوزارة الداخلية ليس له دور فى أختيار او تقيم مديرى الأمن العام وخاصة المتهم .. فهذا الرجل ذهب إلى النيابة وهو خائف ومرتعش والأيدى المرتعشه هى التى قادتنا إلى هذه الجريمة ..وفى نهاية مرافعته طالب الدفاع ببراءة موكله.


كما إستمعت المحكمة لمرافعة المحامى أحمد أبو حشيش دفاع المتهم 71 اللواء محسن شتا مدير أمن النادى المصرى والذى أكد فى بداية مرافعته إنضمامه إلى كل ما أبداه زملائه من طلبات ودفوع جوهرية وطلب من المحكمة عرض بعض الدفوع والأشارة إلى الطلبات التى تقدم بها اثناء نظر الدعوى حيث طلب من المحكمة معاينة مسرح الجريمة وهو ما تم بالفعل ولقد كان من بين أهم طلباتنا إعادة سماع شهادة العقيد محمد نمنم ومازلنا نتمسك بهذا المطلب الجوهرى الذى من شأنه تغير وجه الراى فى الدعوى ثم تترك الدفاع إلى الدفوع القانونية ومنها بطلان التحريات لعدم جديتها ولانها لا تماثل الحقيقة وأن استثمار روابط الالترس لأعتياد مسئول الأضاءة على إطفاء الأنوار عقب المباراة يتعارض تماما مع مانسبه مجريا التحريات لموظفى النادى ومسئول الاضاءة من مساهمتهم فى تنفي هذه الخطة حيث لم تشر التحريات إلى وجود إتفاق جنائى بينهم لتفعيل هذه المساهمة المزعومة كما ندفع بتورط العقيد نمنم فى الحادث لسماحه بدخول اللأفتة المسيئة من ساحة باب المدرج الشرقى كما تعمد هذا الضابط المغرض من ترك خدمته الأشرافية بالمدرج الشرقى فى نفس الوقت الذى تعاصرت معه رفع اللأفته المسيئة التى أستفزت جماهير المصرى وكانت القشة التى قسمت ظهر البعير وأدت إلى وقوع الحادث الأليم كما ندفع ببطلان شهادة محمد يونس مدير الاستاد ضد موكلى وان شهادته مشوشة وجوفاء لانه خصم وشاهد فى القضية وندفع ببطلان إجراءات التحقيق لقصور وعدم حيدة النيابة لتكليفها العقيد خالد نمنم بإجراء التحريات فى ظل تورطه فى الحادث كما ندفع بالغموض وتناقض اقوال الشهود من ضباط الشرطة وبطلان جميع الأتهامات الموجهه لموكلى لأنها نفس الأتهامات التى وجهت لجميع ضباط الشرطة لأنه أصبح موظف مدنى كما ندفع بعدم سيطرة موكلى المادية على كافة مكونات الأستاد وعدم معقولية وتصور الواقعة وخلو الأوارق من ثمة دليل يفيد وجود اتفاق مسبق بين موكلى وأيا من المتهمين كما اكد الدفاع على وجود دفوع موضوعية ومنها ادلة مادية وهى تقرير لجنتى تقصى الحقائق بمجلس الشعب ونقابة المحامين حيث لم تشر إلى وجود ثمة تقصير من موكلى وكذلك تقرير حكم المباراة وتقرير لجنة الشباب والرياضية ثم تترك الدفاع إلى الادلة القولية وهى أقوال الشهود التى جاءت فى صالح موكله واقوال شهود النفى ثم الادلة الفنية وهى الصور والأفلام وملاحظات الدفاع عليها وسى دى هام قدمه المحامى عادل شفيق دفاع وكيل مدير الامن لهيئة المحكمة والذى يتضمن تصريح للواء احمد جمال الدين مساعد اول وزير الداخلية حينذاك لقطاع الامن العام فى مؤتمر صحفى امام لجنتى الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب عقب المباراة معقبا عليها .. أقر فيه صراحة إستعانة الأمن بإعضاء روابط الألترس المصرى فى تأمين المباراة وتمكنهم من السيطرة على الجمهور واستنادا وتاسيسا على ماسبق وحيث ان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال وحيث ان الدعوى هنا تستند على دعامتين هم محضر التحريات واقوال مسطراه والثانية اقوال مدير الاستاد واما وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك لهيئتكم الموقرة انتفاء صلة موكلى بالواقعة لانعدام سلطته وهيمنته على ملعب ومدرجات الاستاد وابوابه وغرفه وملحقاته منذ تسليمه لامن صباح يوم المباراة وحيث ان شمول موكلى بقرار الاحالة لم يكن له أى سند قانونى أو مادى غير اقوال واهيه ومغرضة لا تستوجب هذه الاحالة ولذك نلتمس البراءة للمتهم .