"الدستورية" ترفض دعوى خاصة بتقدير أتعاب عضو نقابة التجاريين
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين (48 و 49) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين، اللتين تضمنتا القواعد الحاكمة لتقدير أتعاب عضو نقابة التجاريين فى حالة الخلاف حولها بين الموكل والعضو، فخولت مجلس النقابة أو لجنة بتقدير الأتعاب، وأوجبت الالتجاء إلى المجلس أو اللجنة قبل رفع الأمر إلى القضاء.
وأقامت المحكمة، حكمها على سند من أن غاية المشرع من التنظيم الذي تضمنه النص المطعون فيه أن يتم حسم المنازعات في تقدير الأتعاب بين الموكلين وأعضاء النقابة على وجه السرعة، وبإجراءات أكثر يسرًا تتفق مع طبيعة تلك المنازعات، جاعلًا من هذا التنظيم وسيلة أطراف النزاع إلى إنهائه وديًّا حول الحقوق التى يدعونها.
بما قد يغني عن الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونها، ومستوجبًا ولوج هذا الطريق واستنفاد ميعاد الستين يومًا من تاريخ تقديم طلب تقدير الأتعاب، المحدد لإصدار أمر التقدير، كشرط لجواز طلبها قضائيًا، دون أن يعد مجلس النقابة أو لجنة تقدير الأتعاب في ذلك جهة قضاء، ولا تندرج قراراتها فى عداد الأعمال القضائية، بل أخضع قراراتها للمراجعة القضائية من خلال التظلم من أمر التقدير أمام المحكمة المختصة، بما لا ينال من حق التقاضى، أو ينتقص من استقلال القضاء، اللذين كفلتهما المواد (94 و97 و184) من الدستور.